وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 12 @ .
وعموم كلام الخرقي يقتضي أن الحر لا يقتل بالعبد ، وإن كان الحر ذمياً ، وهو كذلك كما سيأتي ، ويستثنى من عموم كلامه إذا قتله أو جرحه وهو رقيق ، ثم أعتق ، وإذا قتله في المحاربة على رواية ، ومفهوم كلامه أن الحر يقتل بالحر ، وهو كذلك بلا ريب ، وأن العبد يقتل بالعبد ، وهو المذهب بلا ريب ، لعموم قوله سبحانه : 19 ( { كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد } ) 19 ( { وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس } ) ، وقوله : ( المسلمون تتكافؤ دماؤهم ) ونقل ( عنه ) جماعة القصاص بينهم إذا استوت قيمتهم ، مراعاة لجانب المالية ، مع إعمال القصاص في الجملة ، قال في المغني : وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر يعني انتفاء القصاص ، وكذلك ذكر أبو البركات الرواية ، ويستثنى من عموم المفهوم المكاتب لا يقتل بعبده . .
قال : وإذا قتل الكافر العبد عمداً فعليه قيمته ، ويقتل لنقض العهد . .
ش : أي أن الكافر لا يقتل بالعبد المسلم ، لما تقدم من أن الحر لا يقتل بالعبد ، وهو يشمل المسلم والكافر ، وإذا انتفى القصاص وجبت الدية ، ودية العبد قيمته كما سيأتي ، ويقتل الكافر لنقضه العهد ، إذ مما ينتقض به عهد الكافر قتل المسلم ، هذا هو المذهب المنصوص . .
2920 لما روي أن ذمياً كان يسوق حماراً بامرأة مسلمة ، فنخسه فرماها ، ثم أراد إكراهها على الزنا ، فرفع إلى عمر رضي الله عنه ، فقال : 16 ( ما على هذا صالحناهم ) ، فقتله وصلبه . .
2921 وروي في شروط عمر رضي الله عنه أنه كتب إلى عبد الرحمن بن غنم أن ألحق بالشروط : 16 ( من ضرب مسلماً عمداً فقد خلع عهده ) . وقيل ( عنه رواية أخرى ) لا ينتقض العهد بذلك ، مخرجة مما إذا قذف مسلماً ، قال أبو البركات : والأصح التفرقة ، وعلى هذه الرواية يؤدب بما يراه ولي الأمر . .
قال : والطفل والزائل العقل لا يقتلان بأحد . .
ش : لعدم جريان قلم التكليف عليهما ، قال النبي : ( رفع القلم عن ثلاث ، عن الصبي حتى يبلغ ، وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى يستيقظ ) . .
2922 وقد روى الإمام مالك في موطئه عن يحيى بن سعيد الأنصاري ، أن مروان كتب إلى معاوية بن أبي سفيان أنه أتي إليه بمجنون قد قتل رجلاً ، فكتب إليه معاوية بن أبي سفيان أن اعقله ولا تقد منه ، فإنه ليس على مجنون قود ، وقد شمل كلام الخرقي السكران ، ومن شرب البنج ونحوه ، وقد تقدم الكلام على ذلك في الطلاق . .
2923 وفي الموطأ أن مالكاً رحمه الله بلغه أن مروان بن الحكم كتب إلى