وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 10 @ المسلمين ، ثم قال سبحانه : 19 ( { فمن عفي له من أخيه شيء } ) والكافر ليس بأخ للمسلم 19 ( { وكتبنا عليهم فيها } ) شرع من قبلنا ولا نسلم أنه شرع لنا ، ولو سلم فقد ورد شرعنا بخلافه ، ثم قد قيل : إن فيها ما يدل على إرادة المسلمين ، وهو قوله سبحانه : 19 ( { فمن تصدق به فهو كفارة له } ) ولا كفارة للكافر ولا صدقة . .
2913 وما روى ابن البيلماني أن النبي أقاد مسلماً بذمي ، وقال : ( أنا أحق من وفى بذمته ) رواه الدارقطني . مردود ( أولاً ) بضعفه ، فإن أحمد قال في رواية الميموني : ليس له إسناد . وقال في رواية بكر بن محمد عن أبيه : الحق فيمن ذهب إلى حديث رسول الله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ) وإن احتج بحديث البيلماني محتج فهو عندي مخطىء ، وإن حكم به حاكم ثم رفع إلى آخر رده ، وهذا مبالغة في ضعف الحديث ، وأن مثله لا يسوغ معه الاجتهاد ، وقال الدارقطني : ابن البيلماني ضعيف ، لا تقوم به حجة ( وثانياً ) بأنه حكاية فعل لا عموم له ، فيحمل إن صح على أنه قتله وهو كافر ثم أسلم . .
واعترض على دليلنا بأن قوله : ( لا يقتل مؤمن بكافر ، ولا ذو عهد في عهده ) لا بد فيه من تقدير ، وإلا يلزم أن ذو العهد لا يقتل في عهده مطلقاً ، إذ يقتل بالذمي والمعاهد ، والتقدير : ولا ذو عهد في عهده بحربي والقيد في المعطوف قيد في المعطوف عليه ، وأجيب ( أولاً ) بالمنع ، وأن العطف إنما يقتضي التشريك في أصل الحكم ، لا في توابعه ، والعطف في أنه لا يقتل ، من غير نظر إلى تعيين من يقتل به ، كما تقول : مررت بزيد قائماً وعمرو ، أي ومررت بعمرو ، ولا يلزم أن يكون قائماً ( وثانياً ) أنه ليس المراد والله أعلم أنه لا يقتل إذا قتل ، بل ( في ) ( إما ظرفية ) كما هو الأصل فيها ، أي ولا ذو عهد ما دام باقياً في عهده ، نبه أن العهد لا يقتضي العصمة مطلقاً ، كما في الذمة ، بل في زمن العهد خاصة ، ( أو سببية ) . .
2914 كما في الصحيح أن امرأة دخلت النار في هرة . أي ولا ذو عهد بسبب عهده ، نبه بذلك على أن العهد سبب لعصمة الدم ، وناسب ذكر ذلك هنا ، لئلا يتوهم من عدم قتل المسلم بالكافر التساهل في قتل الكافر ، فبين أنه وإن لم يقتل المسلم بالكافر ، لكن لا يقتل المعاهد ، ما دام له عهد . انتهى . .
وقول الخرقي : ولا يقتل مسلم بكافر . يستثنى منه صورتان ( إحداهما ) إذا قتله أو جرحه وهو كافر ثم أسلم ، فإنه يقتل به على المنصوص ، نظراً لابتداء الحال ، وفيه احتمال ، اعتماداً على إطلاق الحديث ( والصورة الثانية ) إذا قتله في المحاربة ، على إحدى الروايتين ، ومفهوم كلامه أن المسلم يقتل بالمسلم ، والكافر بالكافر ، وهو كذلك