وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 8 @ .
( تنبيه ) : تقدير الآية الكريمة والله أعلم : فالواجب تحرير رقبة مؤمنة ، ودية مسلمة إلى أهله ، ومن يتعلق به الواجب ليس في الآية ما يدلّ عليه ، ولا يصح أن يقدر 19 ( { فعليه تحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله } ) لأن الدية ليست عليه ، نعم إن قيل : الدية عليه ، وأن العاقلة تحملها عنها ، صح ذلك ، لكن المعروف خلافه . .
قال : والوجه الآخر أن يقتل في بلاد الروم من عنده أنه كافر ، ويكون قد أسلم وكم إسلامه ، إلى أن يقدر على التخلص إلى بلاد الإسلام ، فيكون على قاتله عتق رقبة مؤمنة بلا دية ؛ لأن الله تعالى قال : 19 ( { فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة } ) . .
ش : هذا الضرب الثاني من ضربي الخطأ ، وهو الخطأ في القصد ، ولا نزاع في كون هذا ونحوه خطأ ، ولا نزاع أيضاً في وجوب الرقبة على القاتل ، للآية الكريمة ، ووقع النزاع في الدية ، والمشهور عن إمامنا ، ومختار عامة أصحابنا الخرقي ، والقاضي ، والشيرازي ، وابن البنا ، وأبي محمد وغيرهم عدم وجوبها مطلقاً ، لما أشار إليه الخرقي ، وهو أن الله سبحانه ذكر ( أولاً ) قتل المؤمن خطأ ، وأن فيه الكفاة والدية ، ثم ذكر ( ثانياً ) إذا كان من قوم عدو لنا وهو مؤمن ، وأن فيه الكفارة ، ولم يذكر الدية ، ثم ذكر ( ثالثاً ) إذا كان من قوم بيننا وبينهم ميثاق ، أن فيه الكفارة والدية ، فظاهر الآية الكريمة أن القسم الثاني لا دية فيه ( وعن أحمد ) رواية أخرى تجب الدية على العاقلة ، ودليلها يظهر من الكلام على الآية الكريمة ، وذلك أن ( من ) في قوله 19 ( { فإن كان من قوم عدو لكم } ) يحتمل أن تكون لبيان الجنس ، فيكون ظاهر الآية الكريمة عدم وجوب الدية فيمن تقدم ذكره ، كما ذكره الخرقي ، ويلحق به من أسلم ودخل دار الحرب ، للاشتراك في أنه قصد قتل حربي ، وإنما لم تجب الدية والحال هذه والله أعلم لأن الشارع له حرص عظيم على قتل أهل الحرب من غير تثبت ، إذا بلغتهم الدعوة ، فلو أوجبنا الدية في هذه الحال ، ربما توقف فيمن يقتله منهم ، ويحتمل وهو الذي قدمه البغوي أن تكون ( من ) ظرفية ، كقوله سبحانه ؛ 19 ( { إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة } ) 19 ( { ماذا خلقوا من الأرض } ) فإذاً معنى الآية : فءن كان في قوم عدو لكم وهو مؤمن ، وهذا يشمل ما قاله الخرقي ، وما إذا تترس الكفار بمسلم ، وخيف على المسلمين إن لم يرموا فرماهم فأصاب المسلم ، وهذا رواية ثالثة لإمامنا ، وللمفسرين قول آخر ، وهو الذي قطع به الزجاج ، والزمخشري ، أن المعنى في الآية الكريمة أن يسلم الرجل في قومه الكفار ، وهو بين أظهرهم فيقتل ، ولا دية لأهله لأنهم كفار محاربون ، فلا يستحقون الدية ، فانتفاء الدية كان لعدم مستحقها ، لا لعدم قبول المحل لها ، ولهذا أوجب الله سبحانه وتعالى بعد في من بيننا وبينهم ميثاق الدية ، لوجود مستحقها ، ( ومن ) أيضاً على هذا القول لبيان الجنس وروايتنا الثانية تتوجه على هذا القول .