وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 122 @ وصلت ، فقال علي لشريح : قال فيها . فقال شريح : إن جاءت ببينة من بطانة أهلها ، ممن يرضى دينه وأمانته ، شهدت أنها حاضت في شهر ثلاثاً ، وإلا فهي كاذبة . فقال علي : قالون . أي جيد ، بالرومية ، وثلاث حيض في شهر دليل على أن الثلاثة عشر طهر صحيح يقيناً أما على الإثني عشر وما دونها فمشكوك فيه . .
( والرواية الثالثة ) : أقله خمسة عشر يوماً ، لما تقدم من حديث ( تمكث إحداكن شطر دهرها لا تصلي ) وزعم أبو بكر في روايتيه أن هاتين الروايتين مبنيتان على أكثر الحيض ، [ فإذا ] قيل : أكثره خمسة عشر . فأقل الطهر خمسة عشر ، وإن قيل : أكثره سبعة عشر . فأقل الطهر ثلاثة عشر . والمشهور عند الأصحاب خلاف هذا ، إذ المشهور أن أكثر الحيض خمسة عشر وأقل الطهر ثلاثة عشر . ثم إنما يلزم هذا [ أن ] لو كانت المرأة تحيض في كل شهر حيضة ، لا تزيد على ذلك ولا تنقص ، وليس كذلك . .
( تنبيه ) : غالب الطهر بقية الشهر ، ( واللب ) العقل ، والله أعلم . .
قال : فمن طبق بها الدم ، وكانت ممن تميز ، فتعليم إقباله ، بأنه أسود ثخين منتن ، وإدباره بأنه رقيق أحمر ، تركت الصلاة في إقباله ، فإذا أدبر اغتسلت ، وتوضأت لكل صلاة وصلت ، وإن لم يكن دمها منفصلًا ، وكانت لها أيام من الشهر تعرفها ، أمسكت عن الصلاة فيها ، واغتسلت إذا جاوزتها ، وإن كانت لها أيام أنسيتها ، فإنها تقعد ستاً أو سبعاً في كل شهر . .
ش : لما ذكر رحمه الله تعالى أكثر الحيض ، أراد أن يبين حكم المرأة إذا زاد دمها على ذلك ، فقال : من طبق بها الدم . أي استمر بها ، وجاوز الخمسة عشر يوماً ، وهذه هي المستحاضة ، التي قال فيها رسول الله : ( إن ذلك عرق ، وليس بالحيضة ) أي أن دمها يسيل من عرق ، وليس هو دم الحيض ، وهذا العرق يسمى ( العاذل ) بالمعجمة ، ويقال بالمهملة ، حكاهما ابن سيده ، ( والعاذر ) لعة فيه . .
والمستحاضة على ضربين ، مبتدأة [ ومعتادة ] وغيرهما لها أربعة أحوال ، وهذه التي كلام الشيخ فيها ( الحال الأولى ) المميزة ، وهي التي [ لها ] دمان ، أحدهما أقوى من الآخر ، كأن [ يكون ] أحدهما ثخين منتن ، والآخر رقيق أحمر ، أو أحدهما أحمر مشرق ، والآخر دونه ، ونحو ذلك ، ( الثانية ) ن تكون معتادة ، وهي التي لها أيام من الشهر تعرفها ، وشهر المرأة ما اجتمع لها فيه حيض وطهر ، وأقل ذلك على المذهب أربعة عشر يوماً ، ( الحالة الثالثة ) أن تكون معتادة ومميزة ، بأن يكون لها أيام من الشهر تعرفها ، ثم استحيضت ، فصار لها دمان ، أحدهما أقوى من الآخر . ( الحال الرابعة ) عكسها ، وهي من لا عادة لها ولا تمييز . .
إذا عرف هذا فلا نزاع عندنا أنه متى انفرد التمييز عمل به ، فتجلس زمن الدم الأقوي .