وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 565 @ .
قال : وعلى المكاتبة نفقة ولدها ، دون أبيه المكاتب . .
ش : ولد المكاتبة يتبعها دون أبيه ، وإن كان مكاتباً ، بناء على القاعدة ، من أن الولد يتبع أمه في الحرية والرق ، وإذا تبعها وقف معها ، فإن عتقت بالأداء عتق ، وإن رقت رق ، وإذاً نفقته عليها ، لأن له حكم نفسها ، ولا ريب أن نفقة نفسها عليها ، فكذلك ولدها . .
قال : وعلى المكاتب نفقة ولده من أمته . .
ش : لأن ولده من أمته يتبعه ، فيصير حكمه حكمه ، فتجب عليه نفقته لما تقدم ، وتقييده ، بأمته لأن يكون ولده من غير أمته إما أن يكون من حرة فيكون حراً ، والمكاتب لا تجب عليه نفقة قريبه الحر ، لأنه وإن ملك لكنه محجور عليه في ذلك ، وإما أن يكون من مكاتبة فيتبعها ، ويعطى حكمها ، كما تقدم ، وإما أن يكون من أمة لسيده أو لأجنبي ، فالأجنبي يتبعها في رقها وتجب نفقته على سيده ، ولسيده كذلك ، اللهم إلا أن يشترط أن ولده يتبعه ، فإن نفقته تجب عليه ، إناطة بالتبعية ، هذا هو التحقيق تبعاً لأبي البركات ، ووقع لأبي محمد أن للمكاتب أن ينفق على ولده من أمة لسيده ، معللاً بأنه مملوك لسيده ، فينفق عليه من المال الذي تعلق به حق سيده ، وله احتمالان فيما إذا كان الولد من مكاتبة لسيده . .
[ باب ] باب الحال التي تجب فيها النفقة على الزوج ) 2 .
لما تقدم له أن النفقة تجب للزوجة ، ذكر الحال التي تجب فيها النفقة ، فقال رحمه الله : .
وإذا تزوج بامرأة مثلها يوطأ ، فلم تمنعه نفسها ، ولا منعه أولياؤها لزمته النفقة . .
ش : فظاهر هذا أن النفقة تجب بالعقد ما لم تمنعه نفسها ، ولا منعه أولياؤها ، وهذا إحدى الروايتين عن أحمد ، لأن العقد سبب الوجوب ، فترتب الحكم عليه ( والرواية الثانية ) لا تجب النفقة إلا بالتسليم ، أو ببذله حيث لزمه القبول ، وهو المشهور ، لأن النفقة تجب في مقابلة الاستمتاع ، وذلك بالتمكين منه ، ومع عدم التسليم أو بذله لم يوجد ، ولأن النبي تزوج عائشة رضي الله عنها ، ودخلت عليه بعد مدة ، ولم ينقل أنه أنفق إلا بعد دخوله ، ولا أنه كان يرسل نفقة ما مضى ، وفي الاستدلال بهذا نظر ، فإن من شرط وجوب النفقة على كل حال كون مثلها يوطأ ، كما ذكره الخرقي ، وعائشة رضي الله عنها حين تزوجها كانت بنت ست سنين على الصحيح ، ومثلها لا يوطأ غالباً ، والخرقي رحمه الله أطلق من يوطأ مثلها ، ولم يقيده بسن ، وكذا جماعة كثيرة من أصحاب القاضي ، منهم أبو الخطاب في الهدابة ، وابن عقيل ، والشيرازي ، وتبعهم على ذلك أبو محمد مصرحاً به ، وأناط ذلك القاضي بابنة تسع سنين ، وتبعه على ذلك أبو البركات ، وهو مقتضى نص أحمد ، قال في رواي