وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 563 @ النبيّ لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك ) وهو واقعة عين . .
قال : وكذلك الصبي إذا لم يكن له أب ، أجبر وارثه الذكور والإناث على نفقته على قدر ميراثهم منه . .
ش : كذلك الصبي أو الصبية إذا لم يكن له أب وكان فقيراً ، فإن وارثه وإن كان أنثى يجبر على نفقته ، لقول الله سبحانه : 19 ( { وعلى الوارث مثل ذلك } ) أي مثل ما وجب على المولود له ، ولما تقدم من حديث جابر وطارق ، وكليب رضي الله عنهم ، وهذا هو المشهور من الروايتين ، ( وعن أحمد ) رواية أخرى لا تجب النفقة إلا على العصبات ، فعلى هذا لا تجب على العمة والخالة ونحوهما ، إذ النفقة معونة ، فاختصّت بالعصبات كالعقل . .
2874 وقال ابن المنذر : روي عن عمر رضي الله عنه أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء ؛ وعلى كلا الروايتين هل يشترط أن يرثهم بالفرض أو التعصيب في الحال ، أو لا يشترط ذلك ، بل الشرط الإرث في الجملة ؟ فيه روايتان ، المختار منهما عند القاضي وأبي الخطاب ، وأبي محمد وغيرهم الأولى . .
ويستثنى مما تقدم ذوو الأرحام من غير عمودي النسب ، فإن النفقة لا تجب لهم ، على المنصوص والمجزوم به عند كثيرين ، حتى قال القاضي : رواية واحدة ؛ إذ قرابتهم ضعيفة ، وإنما يأخذون المال عند عدم الوارث ، فهم كسائر المسلمين ، وخرج أبو الخطاب وجوبها على توريثهم ، وهو قوي . .
واشترط الخرقي لوجوب النفقة على الوارث أن لا يكون للمنفق عليه أب ، فلو كان له أب اختصّ بنفقته ، لقول الله تعالى : 19 ( { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } ) وقال : 19 ( { وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن } ) وقال لهند : ( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ) فجعل النفقة على أبيهم دونها ، وحيث أوجبنا النفقة على الوارث فإنها على قدر ميراثه من المنفق عليه ، لأنه لو ورث الجميع لوجب عليه الجميع ، فإذا ورث البعض وجب عليه بقدره ، إذ السبب هو الإرث . .
وفرع الخرقي على ذلك فقال رحمه الله : فإن كان للصبي أم وجد ، فإن على الأم ثلث النفقة ، وعلى الجد الثلثين ، وإن كانت جدة وأخاً فعلى الجدة السدس ، والباقي على الأخ ، وعلى هذا المعنى حساب النفقات . .
ش : لا ريب أن الأم والجد يرثان المال أثلاثاً ، فتكون النفقة عليهما أثلاثاً ، ولا ريب أن الجدة ترث السدس ، فيكون عليها من النفقة بقدر ذلك ، والأخ يرث الباقي ، فيكون عليه باقي النفقة ، وعلى هذا أبداً ، فلو كان له أم أم وأم أب ، فالنفقة عليهما نصفين ، لتساويهما في الإرث ، وظاهر كلام الخرقي أنها تجب بالقسط ، وإن كان بعضهم موسراً والآخر معسراً ، وهذا إحدى الروايتين ( والرواية الأخرى ) : تجب على الموسر وهذا إحدى الروايتين ، ( والرواية الأخرى ) : تجب على