وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 558 @ أكمل من النساء ولا يقبل إلا بشهادة رجلين مكذلك لا يقبل إلا بشهادة امرأتين ( وعنه ) ثالثة تقبل شهادة المرأة الواحدة ، وتستحلف مع شهادتها . .
2863 اعتماداً على قول ابن عباس رضي الله عنهما فإنه قال في امرأة زعمت أنهاأرضعت رجلًا وأهله ، فقال : إن كانت مرضية استحلفت ، وفارق امرأته ، وقال : إن كانت كاذبة لم يحل الحول حتى تبيض ثدياها . يعني يصيبها فيهما برص ، عقوبة على كذبها ، نسأل الله العافية من ذلك ، والظاهر أنه لا يقول مثل هذا إلا عن توقيف ، وعلى كل حال فلا يقبل إلا شهادة مرضية ، إذ غيرها يدخل في قوله تعالى : 19 ( { إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا } ) الآية . .
قال : وإذا تزوج امرأة ثم قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاع ، انفسخ النكاح . .
ش : لأن إقراره يتضمن ذلك ، ولا فرق بين قبل الدخول وبعده ، وإنما ذكر الخرقي قبل الدخول لما يذكره من المهر ، وكلام الخرقي يشمل ما إذا كانت معروفة النسب ، وصرح بذلك القاضي في ضمن كلامه في التعليق . .
قال : فإن صدقته فلا مهر لها ، وإن كذبته فلها نصف المهر . .
ش : إذا قال قبل الدخول : هي أختي من الرضاعة . فإن صدقته فلا مهر لها لإِقرارها بفساد نكاحها من أصله . ولا مهر في النكاح الفاسد قبل الدخول ، وإن أكذبته فلها نصف المهر ، لأن حقها ثبت بالعقد ظاهراً ، ودعوى الزوج بعد ذلك إسقاطه دعوى مجردة فلا تسمع . .
قال : ولو كانت المرأة هي التي قالت : هو أخي من الرضاعة . فأكذبها ، ولم تأتِ بالبينة على ما وصفت ، فهي زوجته في الحكم . .
ش : أما كون المرأة زوجته في الحكم إذا قالت : هو أخي من الرضاعة . فأكذبها ولا بينة لها ، فلإن بقاء النكاح من حقوق الزوج ، ودعوى المرأة زواله دعوى مجردة فلا تسمع ، ومفهوم كلام الخرقي أنه إذا صدقها انفسخ النكاح ، وهو كذلك للإتفاق على ما يقتضي الفسخ ، ومقتضى كلامه أنها متى أقامت البينة على ما ادعته كان القول قولها ، وهو واضح ، إذ البينة تبين الحق وتوضحه . .
.
$ 1 (