@ 551 @ $ 1 ( كتاب الرضاع ) 1 $ .
ش : الرضاع مص الثدي ، بفتح الراء وكسرها ، مصدر رضع الصبي الثدي ، بكسر الضاد وفتحها ، يرضع ويرضع بالفتح مع الكسر ، والكسر مع الفتح ، والرضاع محرم بالإجماع ، وسنده قوله سبحانه وتعالى : 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } ) وقول النبي : ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) وقد تقدم ذلك . .
قال : والرضاع الذي لا يشك في تحريمه أن يكون خمس رضعات فصاعداً . .
ش : اختلفت الرواية عن إمامنا أحمد في القدر الذي يتعلق به التحريم من الرضاع ، فروي عنه أنه لا حد لذلك ، بل قليل الرضاع وكثيره سواء ، اعتماداً على إطلاق قوله تعالى : 19 ( { وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ، وأخواتكم من الرضاعة } ) وقول النبي : ( إن الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ) . .
2843 وعن عقبة بن الحارث أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب ، فجاءت أمة سوداء فقالت : قد أرضعتكما . فذكرت ذلك للنبي فأعرض عني ، قال فتنحيت فذكرت ذلك للنبي فقال : ( وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما ) متفق عليه ، وبهذا استدل أحمد ( وروي عنه ) أن التحريم لا يثبت إلا بثلاث رضعات . .
2844 اعتماداً على ما روي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي قال : ( لا تحرم المصة والمصتان ) رواه مسلم وغيره . .
2845 وعن أم الفضل رضي الله عنها أن رجلًا سأل النبي أتحرم المصة ؟ فقال : ( لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة والمصتان ) وفي لفظ : ( لا تحرم الإملاجة ولا الإملاجتان ) رواهما مسلم . .
2846 وعن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أن النبي قال : ( لا تحرم من الرضاعة المصة والمصتان ) رواه أحمد والنسائي والترمذي ، ومفهوم ذلك أن