وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 117 @ .
( الشرط الثالث ) : إمكان المشي فيه ، فلو تعذر لضيقه ، أو ثقل حديده ، أو تكسيره كرقيق الزجاج ونحو ذلك ، لم يجز المسح ، إذ ليس بمنصوص عليه ، ولا في معنى المنصوص . .
( الشرط الرابع ) : كونه مباحاً ، فلا يصح على حرير ، ومغصوب ، وخرج القاضي وابن عبدوس ، والشيرازي ، والسامري ؛ الصحة على الصلاة في ذلك ، وأبى ذلك الشيخان ، وصاحب التلخيص ، وقال : إنه وهم ، إذ الرخص لا تستباح بمحرم ، نعم من اضطر إلى ذلك ، كمن كان في بلد ثلج ، وخاف سقوط أصابعه ، أجزأه المسح عليها ، قاله السامري واختلف في شرطين آخرين ( أحدهما ) : هل من شرطه كونه معتاداً فلا يجوز على الخشب ، والزجاج ، والنحاس ؟ وهو اختيار الشيرازي ، أو لا يشترط ، وهو اختيار القاضي ، وأبي الخطاب ، وأبي البركات ؟ على قولين ، ( الثاني ) : هل يشترط طهارة عينه ؟ فيه وجهان ، يظهر أثرهما فيمن لبس جلد كلب أو ميتة في بلد ثلج ، وخشي سقوط أصابعه ، ( أحدهما ) وهو ظاهر كلام أبي محمد لا يشترط ، للإِذن فيه إذاً ، ونجاسة الماء حال المسح لا تضر ، كالجنب إذا اغتسل وعليه نجاسة لا تمنع وصول الماء ، على أحد القولين ، ( والثاني ) وهو اختيار ابن عقيل ، وابن عبدوس ، وأبي البركات يشترط ، لأنه منهي عنه في الأصل ، وهذه ضرورة نادرة ، وإذاً يتيمم للرجلين ، فإن كان طاهر العين ، لكن بباطنه أو بقدمه نجاسة لا تزال إلا بنزعه ، فقال كثيرون : يخرج على روايتي الوضوء قبل الاستنجاء ، وفرق أبو البركات بأن نجاسة المحل ثم لما أوجبت الطهارتين جعلت إحداهما تابعة للأخرى ، وهذا معدوم هنا ، وهذه الشروط قد تؤخذ من كلام الخرقي ، لخروج كلامه على خف معتاد ، ماعدا شرطي الحل ، وطهارة العين ، والله أعلم . .
قال : وهما العظمان الناتئان . .
ش : قد تقدم أن الكعبين هما العظمان [ النائتان ] ، في ( باب فرض الطهارة ) وتقدم الدليل عليه ، فلا حاجة إلى إعادته ، والله أعلم . .
قال : وكذلك الجورب الصفيق ، الذي لا يسقط إذا مشى فيه . .
ش : لما كان الخف المعتاد من شأنه أن يكون صفيقاً ، لا يسقط إذا مشى فيه ، لم يصرح بذكر هذين الشرطين فيه ، ولما كان الجورب وهو غشاء من صوف ، يتخذ للدفأ يستعمل تارة وتارة كذا ، صرح باشتراط ذلك فيه ، وقد تقدم بيان هذين الشرطين عن قرب ، والكلام الآن في جواز المسح على الجورب في الجملة . .
281 والأصل فيه ما روى المغيرة بن شعبة أن رسول الله توضأ ومسح على الجوربين والنعلين . رواه أحمد ، وأبو داود ، والترمذي وصححه ، لكن الأكابر