وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 523 @ .
2786 وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله لما لاعن بين هلال وامرأته قال : ففرق رسول الله بينهما ، وقضى أن لا يدعى ولدها لأب ، ولا يرمى ولدها ، ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد ، رواه أحمد وأبو داود ، واختلف بماذا ينتفي ( فعنه ) بتمام لعانهما ( وعنه ) بنفي الحاكم مع ذلك ، وهذا الخلاف كالخلاف في الفرقة ، بماذا تحصل ( وعنه ) ثالثة تقف الفرقة على حكم الحاكم ، فإذا فرق انتفى الولد ، لأن قول ابن عمر رضي الله عنهما : ففرق رسول الله بينهما ، وألحق الولد بالأم . ظاهره أن نفي الولد مرتب على التفريق ، وخرج أبو البركات قولًا آخر ، أن الولد ينتفي بلعان الزوج وحده ، وكأنه خرجه من القول : إن تعذر اللعان من جهة المرأة ، يلاعن الزوج وحده لنفي الولد . .
وقول الخرقي : وإن قذفها وانتفى من ولدها . لأن عنده كما سيأتي أن من شرط اللعان القذف ، وقوله : وتم اللعان بينهما . يحترز عن مذهب الغير أن الولد ينتفي بمجرد لعان الزوج ، كالتخريج المتقدم ، وقوله : وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم ؛ الظاهر أن الباء فيه للمعية ، أي مع تفريق الحاكم ، لا للسببية ، إذ تفريق الحاكم ليس سبباً لتمام اللعان ، بل تمامه بألفاظه المشترطة كما سيأتي ، وقوله : انتفى عنه إذا ذكره في اللعان ؛ يعني أنه يشترط لنفي الولد أن يذكره في اللعان ، فلو لم يذكره لم ينتف ، وهذا مختار القاضي وأبي محمد وغيرهما ، لما تقدم من حديث ابن عمر أن رجلًا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ؛ ولأن غاية اللعان أن يثبت زناها ، وذلك لا يوجب نفي الولد ، كما لو أقرت به . وعلى هذا يشترط أن يذكره في الألفاظ الخمسة ، وحكى أبو محمد تبعاً للقاضي في روايتيه عن أبي بكر في الخلاف أنه لا يشترط ذكره ، لحديث ابن عباس رضي الله عنهما المتقدم في لعان هلال وامرأته ، وقضى رسول الله أن لا يدعى ولدها لأب ، وليس في القصة أنه ذكر الولد في اللعان ، ولم يعرج أبو البركات على هذا الخلاف ، بل جزم أنه لا بد أن يتناوله اللعان ؛ إما صريحاً بأن يقول في لعانه : وما هذا الولد ولدي . وإما ضمنا ، بأن يقول من قذفها بزنا في طهر لم يصبها فيه وأنه اعتزلها حتى ولدت : أشهد بالله أني لصادق فيما ادعيت به ، ونحو ذلك ، يدل عليه والله أعلم . .
قال : فإن أكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد . .
ش : قد تقدم أنه إذا أكذب نفسه ثبت ما عليه من الحد ، ولحوق الولد ، لأن نفقته تجب عليه ، وكلام الخرقي يشمل وإن كان الولد ميتاً وله مال ، وهو كذلك والله أعلم . .
قال : وإن نفى الحمل في التعانه لم ينتف حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن .