وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 115 @ جانبه ، رواية واحدة . والله أعلم . .
قال : وإذا مسح مسافراً أقل من يوم وليلة ، ثم أقام ، أو قدم ، أتم على مسح مقيم وخلع . .
ش : لا خلاف في هذا نعلمه ، لما تقدم من تغليب جانب الحضر ، والله أعلم . .
قال : [ وإذا مسح مسافر يوماً وليلة فصاعداً ثم أقام أو قدم خلع ] . .
ش : هذا المعروف في المذهب ، حتى قال ابن تميم : رواية واحدة . لما تقدم من تغليب جانب الحضر ، وقد تنقضي المدة فيلزمه الخلع ، وشذ الشيرازي فقال : إذا مسح أكثر من يوم وليلة ، ثم أقام أو قدم أتم على مسح مسافر . والله أعلم . .
قال : ولا يمسح إلا على خفين ، أو ما يقوم مقامهما ، من مقطوع ، أو ما أشبه مما يجاوز الكعبين . .
ش : يمسح على الخفين لورود السنة بذلك كما تقدم ، وعلى ما يقوم مقام الخفين مما يستر محل الفرض ، ويثبت بنفسه ، إذ ما يقوم مقام الشيء يعطى حكمه ، وذلك كالخف المقطوع الساق ، وما أشبه المقطوع . كالخف القصير الساق ، ولعله يريد الجرموق . .
276 وقد روى بلال رضي الله عنه أن النبي كان يتوضأ ويمسح على عمامته وموقيه ، رواه أحمد ، وأبو داود ، والموق هو الجرموق ، فارسي معرب ، قاله الجوهري ، وهو خف واسع يلبس فوق الخف في البلاد الباردة ، ولا يمسح على ما عدا ذلك ، إذ الأصل [ الغسل ] ، خرج من ذلك ما وردت فيه السنة وما في معناه . .
واعلم أنه يشترط لجواز المسح على الخف وما ألحق به كما اقتضاه كلام الخرقي من حوائل الرجل شروط ( أحدها ) : كونه ساتراً لمحل الفرض ، وإلا فحكم ما ظهر الغسل ، وحكم ما استتر المسح ، وإذاً يغلب الغسل ، لأنه الأصل ، وسواء كان ظهور محل الفرض لقصر ذلك ، أو لسعته ، أو خفته ، أو صفائه ، كالزجاج الرقيق ونحوه ، أو خرق فيه وإن صغر ، ومال أبو البركات إلى العفو عن خرق لا يمنع متابعة المشي ، نظراً إلى ظاهر خفاف أصحاب رسول الله . .
277 وقال قال عبد الرزاق : سمعت الثوري يقول : يمسح على الخف ما تعلق بالقدم وإن تخرق ؛ قال : وكذلك كانت خفاف المهاجرين والأنصار ، مخرقة مشققة . .
وبالغ أبو العباس فقال في قواعده بالجواز على المخرق ، ما لم يظهر منه أكثر