وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 113 @ والترمذي وصححه وقال مثنى : سئل أحمد عن أجود الأحاديث في المسح فقال : حديث شريح ابن هانىء ، وخزيمة بن ثابت ، وعوف بن مالك ؛ وقال في رواية الأثرم : هو صحيح مرفوع ؟ قال : نعم . وقول الخرقي : للمسافر . أي المسافر سفرا يبيح القصر لأنه الذي تتعلق [ به ] الرخص ، أما المسافر في معصية فكالمقيم ، يمسح يوما وليلة ، على أصح الوجهين ، إلغاء للسفر ، وقيل : لا يمسح أصلًا عقوبة له . والله أعلم . .
قال : فإن خلع قبل ذلك أعاد الوضوء . .
ش : يعني قبل اليوم والليلة ، بعد ( المسح ) ، أو قبل الثلاثة أيام ، وهذا أشهر الروايتين ، وعليها العمل ، ( والثانية ) : يجزئه غسل قدميه . .
275 وقد روى ( ذلك ) البيهقي في سننه عن أبي بكرة ، ورجل من أصحاب النبي ، وقد تأول الخلال هذه الرواية ، وخالفه العامة ، وبنوها على أن الطهارة تتبعض ، وأنه يجوز تفريقها كالغسل ، وإذاً إما [ أن ] نقول : الحدث لم يرتفع عن الرجلين ، فيغسلان بحكم الحدث السابق ، أو نقول : ارتفع وعاد إليهما فقط ، أما المذهب فهو مبني عند ابن الزاغوني ، وأبي محمد على المذهب في اشتراط الموالاة ، وبنيا عليه أن الخلع إذا كان عقب المسح كفاه غسل رجليه ، وارتفع الخلاف ، وهو مفرع على أن طهارة المسح لا ترفع الحدث ، وإنما تبيح الصلاة كالتيمم ، فإذا ظهرت الرجلان ظهر حكم الحدث السابق ، وقد وقع ذلك أيضاً للقاضي في التعليق ، في توقيت المسح ، مصرحاً بأن طهارة المسح ترفع الحدث إلا عن الرجلين ، وبناه أبو البركات على شيئين ( أحدهما ) : أن المسح يرفع حدث الرجلين رفعاً مؤقتاً ، وقد نص أحمد على ذلك في رواية أبي داود ، وقاله القاضي في التعليق في هذه المسألة ، وصاحب التلخيص فيه ، ( والثاني ) : أن الحدث لا يتبعض ، وقد صرح بذلك القاضي أيضاً وعيره ، وإذاً إذا خلع عاد الحدث إلى الرجلين ، فيسري إلى بقية الأعضاء ، وعلى هذا يستأنف وإن قرب الزمن ، كما هو ظاهر كلام أحمد ، لإِطلاقه القول بالاستئناف ، بل قيل : إنه منصوصه ، وقد قال القاضي : لو سلمنا أن المسح لا يرفع الحدث عن الرجلين لا يضر ، لأن نزعهما أبطل حكم المسح في الرجلين ، وأوجب غسلهما ، فيجب بطلانها في جميع الأعضاء ، لأنها لا تتبعض ، وحاصل هذا البناء على شيء واحد اه وهكذا الخلاف في انقضاء المدة وهو على طهارة . .
وقوله : خلع . يشمل الخفين أو أحدهما ، وهو كذلك ، ويخرج منه ما إذا انكشطت ظهارة الخف ، وبقيت بطانته ، فإنه ليس كالخلع على المذهب ، وقيل : بلى . وحكم ظهور بعض القدم حكم ظهور جميعه ، أما إن خرج القدم إلى الساق فعنه وهو المشهور أنه كالخلع ، وعنه ويحتمله كلام الخرقي لترتيبه الحكم على الخلع : لا أثر لذلك ، ( فعلى الأول ) وهو المذهب إن خرج بعض القدم إلى الساق فروايتان ، أصحهما أنه كما لو خرج القدم جميعه ، هذا نقل القاضي في التعليق ، وأبي الخطاب ،