وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 486 @ إنه لا يصح قبضه ، فأخذ السيد كان بسببه فنسب إليه ، ثم لو سلم هذا فمثل هذا لا يقتضي تخصيص أول الآية الكريمة ، غايته أنه أفرد بعض من دخل في الآية بحكم . .
2736 واستدلوا أيضاً على ما تقدم بما روى الدارقطني بإسناده عن عائشة رضي الله عنها ، أن النبي قال : ( طلاق العبد اثنتان وقرء الأمة حيضتان ) . .
2737 وقد عورض هذا بأن الحديث رواه أبو داود والترمذي ، وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها ، عن النبي قال : ( طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان ) . .
2738 وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي قال : ( طلاق الأمة اثنتان ، وعدتها حيضتان ) رواه ابن ماجه والدارقطني ، وهذا دليل للرواية الثانية ، وأن الطلاق معتبر بالنساء ، فيملك زوج الحرة ثلاثاً ، وزوج الأمة اثنتين ، والأحاديث في الباب ضعيفة ، والذي يظهر من الآية الكريمة أن كل زوج يملك الثلاث مطلقاً ، والله سبحانه أعلم . .
قال : وإذا قال لزوجته : أنت طالق ثلاثة أنصاف تطليقتين ؛ طلقت ثلاثاً . .
ش : هذا منصوص أحمد في رواية مهنا ، وعليه الجمهور ، نظراً إلى أن نصف الطلقتين طلقة ، وقد أوقعه ثلاثاً ، فيقع ثلاث ، كما لو قال : أنت طالق ثلاث طلقات ، وقال أبو عبد الله بن حامد : تطلق طلقتين ، نظراً إلى أن الإضافة بمعنى ( من ) أي من طلقتين ، وذلك طلقة ونصف ، ثم تكمل فتصير طلقتين ، والله سبحانه أعلم . .
$ 2 ( باب الرجعة ) 2 $ .
ش : الرجعة بفتح الراء وكسرها ، مصدر رجع يرجع رجعة ورجعة ، والأصل فيها قول الله تعالى : 19 ( { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } ) إلى قوله : 19 ( { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك } ) والمراد به الرجعة عند العلماء ، وأهل التفسير ، وقال سبحانه : 19 ( { فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف ، أو فارقوهن بمعروف } ) قيل : أمسكوهن برجعة . .
2739 وقد ثبت أن النبي أمر ابن عمر أن يراجع امرأته لما طلقها وهي حائض . .
2740 ولما طلق حفصة نزل عليه جبريل عليه السلام بالأمر بمراجعتها ، مع أن هذا إجماع والحمد لله .