وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 472 @ هذا ، فلا يقع الطلاق ، والله أعلم . .
قال : ولو قال : قد طلقتها . وأراد به الكذب لزمه الطلاق . .
ش : أي لو قيل له : ألك امرأة ؟ فقال : قد طلقتها . وأراد الكذب طلقت ، لأنه أتى بصريح الطلاق ، فلزمه كما لو قال ابتداء : طلقت زوجتي ، ونحو ذلك ، هذا هو المشهور ، وقال ابن أبي موسى : إنما تطلق في الحكم ، أما فيما بينه وبين الله تعالى فيدين ، كما لو قال : كنت طلقتها . والله أعلم . .
قال : وإذا وهب زوجته لأهلها فإن قبلوها فواحدة ، يملك الرجعة إذا كانت مدخولًا بها ، وإن لم يقبلوها فلا شيء . .
ش : هبة الزوجة لأهلها كناية في الطلاق في الجملة ، لأن هبتها تدل على رغبته عنها ، وذلك محتمل للطلاق ، فوقع به بشرطه كبقية الكنايات ، ثم الهبة إنما تلزم وتتم بالقبول ، ولذلك إن قبلوها ترتب الحكم ، وإن ردوها فلا شيء . .
إذا تقرر هذا فالمشهور في المذهب أنها إن قبلوها فواحدة ، جعلا له كبقية الكنايات الخفية ، إذ الرغبة عنها تحصل بالواحدة ، وما زاد مشكوك فيه ، فلا يثبت بالشك ، وإن ردوها فلا شيء ، لأن الهبة لم تتم ( وعن أحمد ) رواية أخرى إن قبلوها فثلاث ، وإن ردوها فواحدة . .
2717 لأنه قول زيد بن ثابت أو يقال : إذا قبلوها فهو كالحقي بأهلك ، وهو كناية ظاهرة ، في رواية ، فكذلك هنا ، وإن ردوها فواحدة ، بناء على أن الهبة تلزم في المعين بدون القبض ، وأنها كناية خفية وحيث أوقعنا طلقة فإن كانت مدخولًا بها فهي رجعية ، وإن لم تكن مدخولًا بها فهي بائن ، قال أبو محمد : وهذا كله مع الإِطلاق أو نية الواحدة ، أما لو نوى اثنتين أو ثلاثاً فهو على ما نوى ، كبقية الكنايات الخفية انتهى ، وشرط وقوع الطلاق أن ينوي الزوج الطلاق ، قاله القاضي وأبو الخطاب وغيرهما ، كبقية الكنايات ، قال القاضي : وينبغي أن تعتبر النية من الذي يقبل أيضاً ، وتبعه على ذلك ابن حمدان ، كما لو قال لزوجته اختاري ؛ وفيه شيء ، لأن : اختاري . حقيقة في توكيلها في الطلاق ، بخلاف هذا فإن حقيقة الهبة تحصل بالقبول ، ولهذا كثير من الأصحاب لا يشترطون ذلك . .
( تنبيه ) : وحكم : وهبتك لنفسك ، حكم وهبتك لأهلك ، على ما تقدم ، قاله أبو لاخطاب ، والشيخان وغيرهم ، وزاد أبو محمد وتبعه ابن حمدان إذا وهبها لأجنبي ، وقد ينازع في ذلك ، فإن الأجنبي لا حكم له عليها ، بخلاف نفسها وأهلها ، والله أعلم . .
قال : وإذا قال لها : أمرك بيدك . فهو بيدها وإن تطاول ، ما لم يفسخ أو يطأها . .
ش : للزوج أن يطلق امرأته بنفسه ، وله أن يوكل في ذلك ، كما يوكل في عتق