وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

@ 468 @ في الرجعية ، وهي إذا قاربت انقضاء عدتها فإما أن يمسكها برجعة ، وإما أن يترك حتى تنقضي عدتها فيسرح ، فالمراد بالتسريح في الآية الكريمة قريب من معناها اللغوي ، وهو الإرسال ، وهو أن تخلى ، وكذلك المفارقة في الآية الثانية ، المراد بها ترك مراجعتها ، كأنه إذاً يظهر حكم الفرقة ، لأنها قبل انقضاء العدة في حكم الزوجة ، وأما قوله : 19 ( { وإن يتفرقا } ) فليس فيه بيان لما تحصل به الفرقة ، وأما 19 ( { أسرحكن } ) يحتمل أرسلكن بالطلاق ، ثم المدار على عرف الاستعمال الشرعي ، وهو مفقود ، وعلى هذا الوجه هما كنايتان ظاهرتان ، حكمهما حكم الخلية والبرية على ما سيأتي إن شاء الله تعالى . .
( تنبيه ) حكم الصريح أنه لا يحتاج إلى نية كما سيأتي إن شاء الله ، وأنه إن صرفه بأن قال : من وثاق . أو نحو ذلك فإن كان باللفظ سمع منه ، وإن كان بالنية فإنه يدين ، وفي الحكم إن قامت قرينة تكذبه كالغضب أو بسؤالها الطلاق لم يسمع ، وإلا فروايتان ، أنصهما القبول ، والله أعلم . .
قال : ولو قال لها في الغضب : أنت حرة . أو لطمها فقال : هذا طلاقك . لزمها الطلاق . .
ش : أما إذا قال لها : أنت حرة . فقد اتفق الأصحاب فيما علمت في عدها من كنايات الطلاق ، لأن الحرة هي التي لا رق عليها ، ولا شك أن النكاح رق . .
2709 ولهذا في الحديث : ( اتقوا الله في النساء فإنهن عوان عندكم ) أي أسراء ، والزوج ليس له على الزوجة إلا رق الزوجية ، فإذا أخبر بزوال الرق فهو الرق المعهود ، وهو رق الزوجية ، ثم من الأصحاب من يعدها في الكنايات الظاهرة ، وهم الأكثرون ومنهم من يعدها في المختلف فيه . .
وظاهر كلام الخرقي أنه جعلها من الخفية ، لأنه قال : لزمها الطلاق . وظاهره طلقة واحدة ، ولم يجعلها كالخلية ونحوها . .
وقيد الخرقي وقوع الطلاق بحال الغضب ، وهو مدل بشيئين ( أحدهما ) أن الكنايات إذا اقترن بها دلالة حال ، من غضب أو ذكر الطلاق ونحو ذلك ، قام ذلك مقام النية ، وطلقت على المشهور ، والمختار لكثير من الأصحاب من الروايتين ، إذ دلالة الحال كالنية ، بدليل أنها تغير حكم الأقوال والأفعال ، فإن من قال لرجل : يا عفيف ابن العفيف ؛ في حال تعظيمه كان مدحاً ، ولو قاله في حال الشتم والسب كان ذماً وقذفاً ( والرواية الثانية ) لا بد في الكنايات من النية ، لأن نفس اللفظ للطلاق وغيره ، ومميزه النية ، فلا بد من اعتبارها ، دفعاً للإيهام ، ومال أبو محمد رحمه الله أنه في الألفاظ التي يكثر استعمالها نحو : اخرجي ، واذهبي ، ونحو ذلك لا يقع بها