ملبوس مثله ولو أوصى به لأنه إضاعة مال وللنهي عن التغالي في الكفن ويتجه كراهة تكفينه بالأعلى إن كان من تركته لأن فيه إجحافا على الورثة أما لو تبرع به متبرع أو رضوا كلهم صريحا فلا يكره و يتجه أنه لو ورثه أي الميت غير مكلف حرم تكفينه بأعلى من ملبوس مثله وهذا متجه وقوله ولا تصح وصية به لما فيه من الأضرار بغير المكلف فيه ما فيه لأنه لا يمتنع عليه الوصية لفاسق مع أنه قد يستعين بها على المعصية وتجب مؤنة تجهيز من أجرة مغسل وحمال وحفار ونحوه بمعروف لمثله و لا يجب حنوط وطيب كحال الحياة بل يسن للخبر ويأتي ولا بأس ب جعل مسك فيه أي الكفن نصا ومن أخرج فوق ما جرت عادة بإخراجه على طريق المروءة من طيب وحوائج وفوق أجرة حمال وحفار أو أعطى قارئا بين يدي جنازة فمتبرع إن كان من ماله وإن كان من تركة فمن نصيبه لأنه غير مأذون فيه شرعا ذكره في الفصول وكذا ما يعطى لمن يرفع صوته مع الجنازة بالذكر ونحوه وما يصرف في طعام ونحوه ليالي جمع وما يصنع في أيامها من البدع المستحدثة