ويتجه نزع ما على الشهيد من آلات الحرب والفرو والجلود وجوبا لأن الأمر يقتضي الوجوب وهو متجه ولا يزاد في ثيابه أي الشهيد ولا ينقص منها ولو لم يحصل المسنون بها لنقصها أو زيادتها فإن كان الشهيد قد سلبها أي الثياب دفن بعد تكفينه بغيرها بلا خلاف ويتجه تكفينه بغيرها ندبا وستر عورته وجوبا قال في الإقناع وشرحه كفن بغيرها وجوبا كغيره انتهى وهو أظهر كما لا يخفى وإن سقط حاضر صف القتال من شاهق أي مكان مرتفع كجبل ونحوه أو سقط من دابة لا بفعل عدو فمات أو مات برفسة دابة أو مات حتف أنفه أي لا بفعل أحد أو وجد ميتا ولا أثر قتل به فإن كان به أثر لم يغسل أو عاد سلاحه عليه فقتل فكغيره يغسل ويصلى عليه نصا لأنه لم يمت بفعل العدو مباشرة ولا تسببا أشبه من مات مريضا والأصل وجوب الغسل والصلاة فلا يسقط