وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السفر قبله أي قبل الزوال بعد طلوع الفجر لما روى الشافعي عن سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن ابنه عن عمر قال لا تحبس الجمعة عن سفر وكما لو سافر من الليل ولأنها لا تجب إلا بالزوال وما قبله وقت رخصة وإنما كره السفر قبل الزوال لحديث الدارقطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سافر من دار إقامة يوم جمعة دعت عليه الملائكة أن لا يصحب في سفره وأن لا يعان على حاجته وقال يحيى بن كثير قلما خرج رجل يوم الجمعة إلا رأى ما يكره وكذا قال الإمام أحمد ما لم يأت مسافر بها أي الجمعة في طريقه فيهما أي فيما إذا سافر بعد الزوال وقبله فإن أتى بها في طريقه لم يحرم ولم يكره لأداء فرضه فصل ولصحتها أي الجمعة شروط أربعة ليس منها أي الشروط إذن إمام و لا مصر فتصح في القرى كعيد وكسوف واستسقاء لأن عليا صلى بالناس وعثمان محصور فلم ينكره أحد وصوبه عثمان رواه البخاري بمعناه وقال أحمد وقعت الفتنة بالشام تسع سنين وكانوا يجمعون أحدها أي شروط الجمعة الوقت لأنها مفروضة فاعتبر لها الوقت كبقية المفروضات وهو أي وقت الجمعة من أول وقت عيد نص عليه لحديث عبد الله بن سيدان السلمي قال شهدت الجمعة مع أبي بكر فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار ثم شهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن