أي الإمام والمأمومون لأن المحدث أو النجس وجوده كعدمه فينقص العدد المعتبر للجمعة والعيد ويتجه أن نسيان الإمام أو بعض المأمومين أن الحدث أو النجس كان قبل الصلاة أو فيها كجهل أي فلا تلزمهم الإعادة مع أنه قدم في باب اجتناب النجاسة عدم الصحة في النسيان وفي الإنصاف في هذه عليه الإعادة عند الجمهور وقطعوا به