وبنت أخ بأجنبية أو بأجنبيات لم يجز تحر لنكاح واحدة منهن وكف عنهن احتياطا للحظر و إن اشتبه نحو أخته في قبيلة أو بلد كبيرين فإنه يجوز النكاح منهن بلا تحر ك ما لو اشتبهت عليه ميتة في لحم مصر أو بلد كبير قال أحمد أما شاتان فلا يجوز التحري فأما إذا كثرت فهذا غير هذا ونقل الأثرم أنه قيل له فثلاثة قال لا أدري ولا دخل لتحر في نحو عتق وطلاق كخلع فإذا طلق أو خلع واحدة من نسائه أو أعتق واحدة من إمائه ثم نسيها أو كانت ابتداء مبهمة أقرع بينهن كما يأتي ولا تحري والتحري والتوخي والاجتهاد متقاربة ومعناها بذل المجهود في طلب المقصود ولما كان الماء جوهرا سيالا احتاج إلى بيان أوانيه عقبه فقال باب الآنية الباب معروف وقد يطلق على الصنف وهو ما يدخل منه إلى المقصود ويتوصل به إلى الاطلاع عليه ويجمع على أبواب وفي الازدواج على أبوبة والآنية لغة وعرفا الأوعية جمع إناء ووعاء كسقاء وأسقية وجمع الآنية أواني والأوعية أواعي وأصل أواني أآني بهمزتين أبدلت ثانيتهما واوا كراهة اجتماعهما كأوادم في آدم تباح الآنية اتخاذا واستعمالا من كل طاهر مباح ولو كان ثمينا كجوهر وياقوت وزمرد وبلور وغير الثمين كالخشب والزجاج والجلود والصفر والحديد ولا يباح اتخاذا ولا استعمالا إناء من ذهب و لا من فضة لحديث حذيفة مرفوعا لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في