فتصح له ركعة وهي الرابعة لأنه لم يشرع في قراءة ما بعدها وتصير أولاه ويأتي بثلاث ركعات لأن الثلاث قبل الرابعة كما تقدم و إن ذكر أنه ترك من أربع ركعات أربع سجدات بعد السلام بطلت صلاته لما تقرر أن من ترك ركنا من ركعة ولم يذكره حتى سلم كتارك ركعة فيكون هذا كتارك أربع ركعات فلم يبق شيء يبنى عليه فتبطل و إن نسي من رباعية سجدتين أو نسي ثلاثا من السجدات من ركعتين جهلهما فلم يدر أهما من الأولى والثانية أو الأولى والثالثة أو الأولى والرابعة أو الثانية والثالثة أو الثانية والرابعة أو الثالثة والرابعة وقد قرأ أتى بركعتين لاحتمال أن يكون المتروك من ركعتين قبل الرابعة فيصح له ركعتان يبني عليهما ويأتي بركعتين و إن نسي ثلاثا أو أربعا من السجدات من ثلاث ركعات من رباعية وجهلها أتى بثلاث ركعات وجوبا لاحتمال أن تكون من غير الأخيرة فتلغو بشروعه في قراءة الرابعة وتصير أولاه فيبني عليها و إن نسي خمسا من السجدات من أربع ركعات أو نسي خمس سجدات من ثلاث ركعات من أربع وجهلها ولم يقرأ أتى بسجدتين فتتم له ركعة في الصورتين ثم أتى بثلاث ركعات إن كان الترك من أربع ركعات أو أتى بركعتين إن كان الترك من ثلاث ركعات و من نسي من الركعة الأولى سجدة و نسي من الركعة الثانية سجدتين و نسي من الركعة الرابعة سجدة و أتى بالثالثة تامة جعلها أولاه إن لم يشرع في قراءة ركعة خامسة فإن شرع في قراءتها لغا ما قبلها وإن لم يشرع في قراءتها أتى