قيام والاستراحة طلب الراحة كأنه حصل له إعياء فيجلس ليزول عنه والقول بعدم استحبابها مطلقا هو المذهب المنصور عند الأصحاب وما روى مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض متفق عليه أجيب بأنه كان في آخر عمره عند كبره جمعا بين الأخبار ثم يأتي بركعة كالأولى لأنه عليه الصلاة والسلام وصف الركعة الأولى للمسيء في صلاته ثم قال افعل ذلك في صلاتك كلها إلا في تجديد نية فيكفي استصحاب حكمها قال جمع ولا حاجة لاستثنائه لأن النية شرط لا ركن و إلا في تحريمة فلا تعاد و إلا في استفتاح فلا يشرع في غير الأولى لما روى أبو هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا نهض إلى الركعة الثانية استفتح القراءة بالحمد لله رب العالمين ولم يسكت رواه مسلم ولفوات محله و إلا في تعوذ إن كان تعوذ في الأولى للخبر ولأن الصلاة جملة واحدة فاكتفى بالاستعاذة في أولها وأما البسملة فيأتي بها في كل ركعة لأنه يستفتح بها السورة فأشبه أول ركعة فإن لم يكن تعوذ في الأولى ولو عمدا أتى به فيما بعدها ثم بعد فراغها أي الركعة الثانية يجلس مفترشا كجلوسه بين السجدتين ويضع يديه على فخذيه ولا يلقمهما ركبتيه ويقبض من أصابع يمناه خنصرا فبنصرا ويحلق إبهامها بوسطى بأن يجمع بين رأسيهما فشبه الحلقة من حديد ونحوه ويبسط أصابع يسراه مضمومة لقبلة ليستقبلها بأطراف أصابعه وروي عن ابن عمر أنه إذا صلى استقبل القبلة بكل شيء حتى بنعله رواه الأثرم وعن وائل ابن حجر في صفة صلاته صلى الله عليه وسلم أنه وضع