والبرد والماء البارد اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الوسخ ومأموم يحمد بالتشديد أي يقول ربنا ولك الحمد ونحوه فقط حال رفعه من الركوع لما روى أنس وأبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد متفق عليه فأما قول ملء السماء وما بعده فلا يسن للمأموم وإن عطس المصلي إذن أي طال رفعه من الركوع فحمد الله لهما جميعا بأن قال ربنا ولك الحمد أو نحوه مما ورد ناويا العطاس وذكر الانتقال لم يجزه نصا هذا هو المنقول عن أحمد جوابا عن السؤال المذكور وظاهره أنه لا يجزئه عن التحميد لأن الإجزاء إنما يكون في الواجب والحمد للعاطس ليس بواجب ولا تبطل الصلاة به أي الحمد لهما لأنه ذكر مشروع والأذكار الواجبة في الصلاة إذا قصد بها مع واجب الصلاة أمرا آخر مشروعا أو غيره لم يجزئه عن الواجب في الجملة ففي مسألتنا يعيد الحمد ثانيا قبل هويه إلى السجود ويمضي في صلاته ومثله لو عطس فحمد الله لعطاسه و لشروع في فاتحة لم يجزه لما تقدم