فصل فيما إذا وصل بإقراره ما يغيره وإذا قال مكلف مختار له أي فلان علي من ثمن خمر ألف لم يلزمه شيء لأنه أقر بثمن خمر وقدره بألف وثمن الخمر لا يجب ولو قال له علي ألف من ثمن خمر أو من مضاربة أو قال له علي ألف من وديعة أو قال له علي ألف لا يلزمني أو له علي ألف قبضه أو استوفاه أو قال له علي ألف من ثمن مبيع فاسد لم أقبضه أو قال من ثمن طعام تلف قبل قبضه أو قال له علي ألف من مضاربة تلفت وشرط علي ضمانها أو قال له علي ألف بكفالة تكفلت بها علي أني بالخيار فيها لزمه الألف لأن ما ذكر بعد قوله علي الف رفع لجميع ما أقر به فلا يقبل كاستثناء الكل وتناقض كلامه غير خاف لأن إقراره به إقرار بثبوته وثبوته في هذه الأمثلة لا يتصور ولأنه أقر بالألف وادعى ما لم يثبت معه ولأنه في صورة ما إذا قال قبضه أو استوفاه أقر على المقر له بالقبض أو الاستيفاء ولا يقبل اقرار الانسان على غيره وقوله له علي كذا أو سكت أو كان له علي كذا وسكت إقرار لأنه أقر بالوجوب ولم يذكر ما يرفعه فبقي على ما كان عليه ولهذا لو تنازعا دارا فأقر أحدهما أنها كانت ملك الآخر حكم له بها قال في الشرح إلا أنه ههنا أي في مسألة كان له علي كذا ان عاد فادعى القضاء أو الابراء سمعت دعواه لأنه لا تنافي بين الإقرار وبين ما يدعيه وهذا على احد الروايتين وإن وصله