في قيمتها عند إرادة بيعها أو اختلفا في أجر مثلها عند إرادته إجارتها أخذ أي عمل بمن يصدقها الحس من البينتين فإذا احتمل ما شهدت به أخذ ببينة الأكثر كما لو شهدت بينة أنه أجر حصة موليه أي محجوره بأجرة مثلها أو شهدت بينة أخرى أنه أجرها بنصفها أي نصف أجرة مثلها فيؤخذ بمن يصدقها الحس فإن احتمل فبينة الأكثر كتاب الشهادات واحدها شهادة مشتقة من المشاهدة لإخبار الشاهد عما شاهده يقال شهد الشيء إذا رآه ومن ثم قيل لمحضر الناس مشهد لأنهم يرون فيه ما يحضرونه وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه أي علمه برؤية هلاله أو إخبار من رآه ونحوه وأجمعوا على قبول الشهادة في الجملة لقوله تعالى واستشهدوا شهيدين من رجالكم الاية وقوله وأشهدوا ذوي عدل منكم وقوله وأشهدوا إذا تبايعتم وحديث شاهداك أو يمينه وتقدم وغيره ولدعاء الحاجة إليها لحصول التجاحد قال شريح القضاء جمر فنحه عنك بعودين يعني الشاهدين وإنما الخصم داء والشهود شفاء فأفرغ الشفاء على الداء وهي أي الشهادة حجة شرعية لما تقدم تظهر الحق المدعى به أي تبينه ولهذا سميت بينة ولا توجبه أي الحق بل الحاكم يلزم به بشرطه