أصل دينه فميراثه للمسلم لإمكان العمل بالبينتين إذ الإسلام يطرأ على الكفر وعكسه خلاف الظاهر لأن المرتد لا يقر على ردته وتقدم البينة الناقلة إذا عرف أصل دينه فيهن أي في جميع ما سبق لأن معها علما لم تعلمه الاخرى كما تقدم في نظائره ولو شهدت بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الإسلام وشهدت بينة أخرى أنه مات ناطقا بكلمة الكفر تساقطتا سواء عرف أصل دينه أو لا لأنهما أرختا وقتا واحدا هو ساعة موته فتعارضتا وكذا أي كمن خلف ابنين مسلما وكافرا فادعى كل أنه مات على دينه فيما تقدم تفصيله إن خلف أبوين كافرين وابنين مسلمين أو خلف أخا وزوجة مسلمين وابنا كافرا لأن هؤلاء مع ثبوت دعواهم ورثة لا فرق بين دعواهم ودعوى الابن قال شارح المحرر وفيه نظر لأنهم قالوا فيما تقدم إن المسلم إن كان معترفا بأخوة الكافر حكم به للكافر فلو اعترفت الزوجة والأخ المسلمان بكون الكافر ابنا للميت لم يحكم له به لأن الكافر لا يقر على نكاح المسلمة فبقاؤهما على النكاح يدل على إسلامه فوجب أن لا يحكم به للكافر في هذه الصورة قال في المستوعب وعلى كل حال يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وقال ابن عقيل يدفن وحده ومتى نصفنا المال المخلف عن المختلف في دينه في المثال الثاني فنصفه للأبوين على ثلاثة للأم ثلثه وباقيه للأب وللابنين نصفه ومتى نصفناه في المثال الثالث فنصفه للزوجة والأخ على أربعة ربعه للزوجة وباقيه للأخ ومن أسلم وادعى تقدم إسلامه على موت مورثه المسلم أو ادعى تقدم إسلامه على قسم تركته أي قريبه المسلم قبل ذلك منه ببينة تشهد له أو تصديق وارث معه أو نكوله لدعواه وإلا فلا لأن الأصل بقاؤه على كفره فالقول قول أخيه المسلم بيمينه لأنه منكر وإن قال من كان كافرا أسلمت في محرم ومات مورث في