أو بيع نصاب وجبت فيه الزكاة ولم يؤد البائع ما وجب فسخ العقد وكذا لو وقع إنسان في بئر أو وقعت بهيمة في بئر حفره شخص تعديا فتلف الواقع وكان ذلك بعد موته أي المتعدي بالحفر وبعد بيع تركته فيلزم الوارث دفع مال الجناية من ثمن التركة لوجوبه على الحافر فإن عجز الوارث عن أداء ذلك فيفسخ له أي المجني عليه أي لأجله العقد أي عقد البيع وتسترد التركة ليستوفي منها مال الجناية والنماء المنفصل من التركة الذي حصل بغلاها أو من أثمار شجرها أو نتاج ماشيتها ونحوه بعد موت الوارث لا حق لغرماء فيه لأنه من نماء ملكه كنماء جان لا حق لولي الجناية فيه ومتى اقتسما أي الشريكان نحو دار فحصل الطريق في حصة واحد منهما بأن حصل لأحدهما ما يلي الباب وللآخر النصف الداخل ولا منفذ للاخر بطلت القسمة لعدم تمكن الداخل من الانتفاع بما حصل له بالقسمة فلا تكون السهام معدلة لوجوب التعديل في جميع الحقوق وأي الشركاء وقعت ظلة دار في نصيبه عند القسمة فهي له بمطلق العقد لوقوع القسمة على ذلك قال في القاموس والظلة شيء كالصفة يتستر به من الحر والبرد باب الدعاوي والبينات الدعاوى جمع دعوى مأخوذة من الدعاء وهو في اللغة الطلب قال تعالى ولهم ما يدعون أي يتمنون ويطلبون ومنه حديث ما بال دعوى الجاهلية لأنهم كانوا يدعون بها عند الأمر الشديد بعضهم بعضا وهي قولهم يا لفلان