قال في الانتصار في إعادة فاسق شهادته لا تقبل لأن رده لها حكم بالرد فقبولها نقض له فلا يجوز بخلاف صبي وعبد لإلغاء قولهما وقال الإمام أحمد في رد عبد لأن الحكم قد مضى والمخالفة في قضية واحدة نقض مع العلم وأما إذا ثبت شيء عند القاضي كوقف وبيع وإجارة فثبوته ليس حكما به بخلاف إثبات صفة كعدالة وأهلية وصية فهو حكم وكذا ثبوت سبب المطالبة كفرضه مهر مثل أو نفقة أو أجرة كما تقدم ويتجه فحكمه أي القاضي بصحة نكاح بلا ولي حيث رآه حكم بلازمه أي النكاح من نفقة وكسوة ومهر وهذا مما لا ريب فيه لأن القواعد تقتضيه وإقراره أي القاضي مكلف غيره على فعل مختلف فيه كتزويج بلا ولي فعل بحضرته أو بلغه وسكت ليس حكما بصحته أو حلة إذ الإقرار عدم التعرض له وبثبوت شيء عنده أي القاضي كوقف وبيع وإجارة ليس حكما به فصل وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ قال ابن نصر الله لا أنه أي التنفيذ حكم بالمحكوم به إذ الحكم بالمحكوم به تحصيل للحاصل وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه اي التنفيذ حكم أي إذا كان الترافع عن خصومه كما يدل عليه كلام الشرح وشرح المحرر لأن الحادثة الشخصية الواحدة يجوز شرعا توارد أحكام