أو أي والثاني كقوله إن لم أخبرك بكذا فعلى الحج أو العتق أو صوم سنة أو مالي صدقة فيخير بين الفعل أي فعل ما التزمه أو كفارة يمين لحديث عمران ابن حصين سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين رواه سعيد ولأنها يمين فيخير فيها بين الأمرين كاليمين بالله تعالى ولا يضر قوله في نذر اللجاج والغضب على مذهب من يلزم بذلك المنذور كمالك أو قوله لا أقلد من يرى الكفارة ونحوه لأنه توكيد والشرع لا يتغير به ومن علق صدقة شيء ببيعه وعلقها آخر بشرائه فاشتراه كفر كل واحد منهما كفارة يمين نصا كما لو حلفا عليه وحنث قال في شرح الإقناع قلت إن تصدق به المشتري خرج من العهدة انتهى ومن حلف فقال على عتق رقبة إن لم أفعل كذا ونحوه فحنث فعليه كفارة يمين إن لم يعتق رقبة النوع الثالث نذر فعل مباح كقوله لله على أن ألبس ثوبي ولله علي أن أركب دابتي فيخير أيضا بين فعله وكفارة يمين كما لو حلف عليه لما روى أبو داود أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت أني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف فقال أوف بنذرك النوع الرابع نذر فعل مكروه كنذر طلاق ونحوه ويتجه كإفراد صوم شهر رجب أو إفراد جمعة أو إفراد سبت لما فيه من التشبيه بمن يعظم ذلك ومثله نذر أكل بصل نيء وثوم وفجل وكراث للنهي وهو متجه فيسن أن يكفر ليخرج من عهدة النذر ولا يفعله لأن ترك المكروه أولى فإن فعله فلا كفارة عليه لأنه وفى بنذره النوع الخامس نذر فعل معصية كشرب خمر وصوم يوم عيد أو حيض أو أيام تشريق أو ترك واجب فيحرم الوفاء به ولا كفارة