فصل ومن أريدت أي قصدت نفسه ليقتل أو يفعل بها الفاحشة أو أريدت حرمته كأمه أو أخته أو زوجته ونحوهن لزنا أو قتل أو أريد أخذ ماله ولو قل ما أريد من ماله أو لم يكاف من أريدت نفسه أو حرمته أو ماله المريد لذلك فله دفعه عن نفسه وحرمته وماله ان لم يخف الدافع مبادرته له بالقتل بأسهل ما أي شيء يظن اندفاعه به لأنه لو منع من ذلك لأدى الى تلفه واذا في نفسه وحرمته وماله ولأنه لو لم يجز ذلك لتسلط الناس بعضهم على بعض وأدى الى الهرج والمرج ولحديث أبي هريرة قال جاء رجل فقال يا رسول الله أرأيت إن جاء رجل يريد أخذ مالي قال فلا تعطه قال أرأيت إن قاتلني قال قاتله قال ارأيت إن قتلني قال فأنت شهيد قال أرأيت إن قتلته قال هو في النار رواه أحمد ومسلم وفي لفظ لأحمد أنه قال له أولا أنشده الله قال فإن أبي علي قال قاتله لأن الغرض من ذلك الدفع فإن اندفع بالأسهل حرم الأصعب لعدم الحاجة أليه فان لم يندفع إلا بالقتل أبيح قتله ولا شيء عليه لظاهر الخبر وإن قتل الدافع كان شهيدا للخبر ومع علم مزح يحرم على دافع قتل ويقاد به لأنه لا حاجة إلى الدفع إذن ولا يضمن بهيمة صالت عليه ولم تندفع بدون قتل فقتلها دفعا عن نفسه أو حرمته أو ماله كصغير ومجنون صائل بجامع الصول ولا يضمن إذا قتل من دخل منزله متلصصا أي طالبا للسرقة حيث دفعه بالأسهل فيأمره رب المنزل أولا بالخروج فان خرج لم يفعل به