يضيع دم المسلم هدرا وهذا متجه ويتجه أنه إذا تعذر أخذ الدية من بيت المال فتجب في مال القاتل ولا يسقط ما وجب على جان ولو عجز عنه في رواية قال في المقنع وهو أولى من إهدار دم الأحرار في أغلب الأحوال فإنه لا تكاد توجد عاقلة تحمل الدية كلها ولا سبيل إلى الأخذ على بيت المال فتضيع الدماء والدية تجب على القاتل ثم تتحملها العاقلة وإن سلمنا وجوبها عليهم ابتداء لكن مع وجودهم كما قالوا في المرتد يجب أرش خطئه في ماله لأنه لا عاقلة له تحملها وعجز هذا الاتجاه فيه ما فيه والمذهب ما تقدم ومن تغير دينه بأن كان كافرا فأسلم أو انجر ولاؤه عن موالي أمه لمعتق أبيه وقد رمى صيدا ثم صاب آدميا فقتله بعد تغيير دينه أو بعد انجرار ولائة بعتق أبيه فالواجب من الدية في ماله لأنه