فيما دونهما أي الأصبع والأنملة ولا يقوم مجني عليه حتى يبرأ ليستقر الأرش فلو لم تنقصه الجناية حال برء قوم حال جريان دم لئلا تذهب الجناية على معصوم هدرا فإن لم تنقصه الجناية أيضا أي حال جريان دم أو زادته الجناية حسنا لقطع سلعة أو نؤلول فلا شيء فيها لأنه لا نقص بها باب العاقلة وما تحملة العاقلة من الدية وهي أي العاقلة من غرم ثلث دية ذكر مسلم فأكثر من ثلث الدية بسبب جناية غيره أي الغارم سموا بذلك لأنهم يعقلون يقال عقلت فلانا إذا أعطيت ديته وعقلت عن فلان إذا غرمت عنه دية جناية وأصله من عقل الإبل وهي الحبال التي تثنى بها أيديها ذكره الأزهري وقيل من العقل أي المنع لأنهم يمنعون عن القاتل أو لأنها تعقل لسان ولي المقتول ولما عرف العاقلة بالحكم المنتقد بالدور احتاج إلى دفعه فقال وعاقلة جان ذكرا أو أنثى ذكور عصبته نسبا كالآباء والأبناء والإخوة لغير أم والأعمام كذلك وولاء كالمعتق وعصبته المتعصبين بأنفسهم قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم صحيحهم ومريضهم ولو هرما وزمنا وأعمى لكن يعقل عن معتقه عصبتها الذكور ولما روي أبو هريرة قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنين إمرأة من بين لحيان سقط ميتا بغرة عبد أو أمة ثم إن المرأة التي قضى عليها بالغرة توفيت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ميراثها لبنتيها وزوجها وأن العقل على عصبتها متفق عليه وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى