أي الأقطع ذكرا كان أو أنثى أو خنثى مشكل مسلما كان أو كافرا حرا أو رقيقا كبقية الأعضاء لأن أحد هذين العضوين لا يقوم مقامهما بخلاف عين الأعور ولو قطع الأقطع يد صحيح أو رجله أقيد بشرطه السابق لأنه عضو أمكن القود في مثله مع انتفاء المانع فكان الواجب فيه القصاص تتمة ولا تجب دية جرح حتى يندمل ولا دية سن وظفر ومنفعة من بصر أو غيره حتى ييأس من عودها لما تقدم من أنه لا دية لما رجي عوده في مدة تقولها أهل الخبرة فإن مات مجني عليه في المدة قبل القود فلوليه دية ما جني عليه من سن وظفر ومنفعة لليأس من عودة بموته وله العود في غير السن والظفر من الأعضاء لأن العادة لم تجر بعوده لكن لا يقتص إلا بعد الاندمال لأنه لا يدري اقتل هو أم ليس بقتل فينتظر ليعلم حكمه وما الواجب فيه ولذا لم تجب ديته قبل الاندمال وتقدم بعضه لو التحمت الجائفة أو الموضحة فما فوقها كالهاشمة والمنقلة على غير شين لم يسقط موحيها لأن الشارع أوجب فيها ذلك الأرش ولم يقيده بحال كسر دون حال فوجب بكل حال باب الشجاح وكسر العظام أي بيان ما يجب فيه الشج القطع ومنه شججت المفازة أي قطعتها الشجة واحدة الشجاج جرح الرأس والوجه خاصة سميت بذلك لقطعها الجلد وفي غيرهما يسمى جرحا لا شجة وهي أي الشجة باعتبار أسمائها المنقولة عن العرب عشر مرتبة خمس منها فيها حكومة أحدها الحارصة بالحاء والصاد المهملتين التي تحرص الجلد أي تشقه ولا تدميه أي تسيل دمه والحرص الشق ومنه حرص انقصار