وطئت في الطواف فقضى عثمان فيها بستة آلاف وألفين تغليظا للحرم وعن ابن عباس أن رجلا قتل رجلا في الشهر الحرام وفي بلد الحرام فقال ديته اثنا عشر ألفا وللشهر الحرام أربعة آلاف وللبلد الحرام أربعة آلاف وهذا في مظنة الشهرة ولم ينكر فمع اجتماع حالات التغليظ كلها يجب ديتان ولعل المراد بالخطأ هنا ما يعم شبه العمد وإن قتل مسلم كافرا ذميا أو معاهدا عمدا لا خطأ ونحوه أضعفت ديته أي الكافر على المسلم لإزالة القود قضى به عثمان روى الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رجلا قتل رجلا من أهل الذمة فرفع إلى عثمان فلم يقتله وغلظ عليه ألف دينار فذهب أحمد اليه وله نظائر في مذهبه فإنه أوجب على الأعور إذا قلع عين صحيح مماثلة لعينة دية كاملة لما درء عنه القصاص وظاهره لا إضعاف في جراحة وعليه جمهور الأصحاب فصل ودية قن ذكر أو أنثى أو خنثى صغير أو كبير ولو مدبرا أو أم ولد ولو مكاتبا قيمته عمدا كان القتل أو خطا ولو كانت قيمته فوق دية حر لأنه مال متقوم فضمن بكمال قيمته كالفرس وضمان الحر ليس بضمان مال ولذلك لم يختلف باختلاف صفاته التي تزيد بها قيمته لو كان قنا وإنما يضمن بما قدره الشارع وضمان القن ضمان مال يزيد بزيادة المالية وينقص بنقصانها وفي جراحه أي القن إن قدر من حر بقسطه من قيمته لأن قيمته كدية الحر ففي يده نصف قيمته وفي أصبعه عشرها وفي موضحة نصف عشر قيمته سواء نقص بجناية أقل من ذلك أو أكثر