حر لأن العاقلة لا تحمل قيمة عبد و تجب ديته أي دية الحر كاملة في تلك القيمة إن اتسعت لها ومن أركب صغيرين لا ولاية له على واحد منهما ويتجه لا إن أركبهما لخوف عليهما كما لو وجدهما في فلاة منقطعة فحملته الشفقة على إركابهما فمقتضى محاسن الشريعة لا شيء عليه لأنه محسن والمحسن لا يساء بغرم الدية وهو متجه بهذا الاعتبار فاصطدما فماتا فديتها وما تلف لهما من ماله أي المركب لهما لتعديه بذلك فهو سبب للتلف اختاره ابن عبدوس في تذكرته وجزم به في الهداية و المذهب و الخلاصة و الهادي و الكافي و المحرر و المنور وغيرهم ويتجه وعليه أي المتعدي بإركابهما كفارة لأنه تسبب في قتلهما فوجبت عليه الكفارة لمحو الذنب الصادر منه وهو متجه وإن اركبهما ولي لمصلحة كتمرين على ركوب ما يصلح لركوبهما وكانا يثبتان بأنفسهما أو ركبا من عند أنفسهما ف هما كبالغين مخطئين على عاقلة كل منهما دية الآخر وعلى كل منهما ما تلف من مال الآخر وإن اصطدم كبير وصغير فمات الصغير فقط ضمنه الكبير وإن مات الكبير فقط ضمنه مركب الصغير إن تعدى بإركابه وإن أركبه