اختلف مع جان في شلل العضو بأن قال جان قطعته أشل وقال مجني عليه صحيحا فقول مجنى بيمينه في صحة ما جني عليه لأنه الظاهر فصل ومن أذهب بعض لسان أو بعض مارن أو بعض شفة أو بعض حشفة أو بعض أذن أو بعض سن أقيد منه مع أمن قلعه بقدره أي أذهبه جان بنسبة الاجزاء من ذلك العضو كنصف وثلث وربع ونحوه لقوله تعالى والجروح قصاص ولأن جميع ذلك يؤخذ بجميعه فأخذ بعضه ببعضه ولا يؤخذ بالمساحة لأنه قد يفضي الى أخذ لسان الجاني جميعه ببعض لسان المجني عليه ولا قود ولا دية لما رجي عوده ما ذهب بجناية في مدة تقولها أهل الخبرة من بيان لما عين كسن وضرس أو منفعة كعدو بأن جنى عليه فصار لا يقدر أن يعدو لأنه معرض للعود فلا يجب شيء وتسقط المطالبة به فوجب تأخيره فإن عاد فلا شيء للمجني عليه كما لو قطع شعره فعاد وإن لم يعد في المدة وجب ضمانه كغيره مما لا يرجى عوده فلو مات مجني عليه فيها أي المدة التي قال أهل الخبرة بعودها فيها تعينت دية الذاهب بالجناية لليأس من عوده بالموت كما لو انقضت المدة ولم يعد وإن ادعى جان عوده أي الذاهب من عين أو منفعة حلف رب الجناية على عدم عوده لأنه الأصل ومتى عاد ما ذهب بالجناية بحاله أي على صفته قبل ذهابه فلا أرش على جان كما لو قطع شعره وعاد و إن