منها أو وقف خارجها أي الكعبة وسجد فيها فيصح فرضه لأنه مستقبل لطائفة من الكعبة غير مستدبر لشيء منها كما لو صلى إلى أحد أركانها وتصح نافلة في الكعبة وعليها و تصح منذورة فيها وعليها ولو لم يكن بين يديه شاخص متصل بها على المذهب اختاره الموفق في المغنى والمجد في شرحه وابن تميم وصاحب الحاوي الكبير والفائق قال في الإنصاف وهو المذهب على ما أسلفناه في الخطبة وهو معنى ما قطع به في المنتهى خلافا له أي لصاحب الإقناع فإنه قال ولو صلى لغير وجاهة إذا دخل جاز إذا كان بين يديه شيء منها شاخص متصل بها كالبناء والباب ولو مفتوحا أو عتبته المرتفعة فلا اعتبار بالآجر المعبأ من غير بناء ولا بالخشب غير المسمور ونحو ذلك فإن لم يكن شاخص وسجوده على منتهاها لم تصح انتهى ما لم يسجد على منتهاها أي الكعبة وليس بين يديه شاخص متصل بها فلا تصح صلاته قولا واحدا لأنه لم يستقبلها فيه ويسن نفله فيها والأفضل أن يتنفل وجاهه إذا دخل لحديث ابن عمر قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قال ركعتين بين الساريتين عن يسارك إذا دخلت ثم خرج فصلى في وجه الكعبة ركعتين رواه الشيخان ولفظه للبخاري وأما ما روى الشيخان عن أسامة أيضا والبخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل في الكعبة فجوابه أن الدخول كان مرتين فلم يصل في الأولى وصلى في الثانية كذا رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه