في المثال عشر التركة قال أحمد روي هذا عن عمر وعثمان وعلي وزيد بن حارثة وابن مسعود وبه قال أكثر أهل العلم إذ الولاء لا يورث كما تقدم وإنما يرثون به كما يرثون بالنسب لحديث الولاء لمن أعتق وحديث الولاء لحمة كلحمة النسب وعصبة السيد إنما يرثون العتيق بولاء معتقه لا نفس الولاء ولو اشترى أخ وأخته أباهما أو اشتريا أخاهما ونحوه وعتق عليهما بالملك فملك الأب أو الأخ ونحوه قنا فأعتقه ثم مات الأب أو الأخ ونحوه ثم مات العتيق ورثه الابن أو الأخ ونحوه بالنسب دون أخته لكونه عصبة المعتق فقدم على مولاه بخلاف أخته فلا ترث منه بالولاء وغلط فيها خلق كثير قال في الإنصاف ويروى عن مالك أنه قال سألت عنها سبعين قاضيا من قضاة العراق فأخطأوا فيها ولو مات الابن المذكور ويتجه و الحال أنه لا عصبة له أي الابن إذ لو كان له عصبة لحاز التركة كما لا يخفى وهو متجه ثم مات العتيق ورثت بنت معتق العتيق ومولاته ونحوها منه أي العتيق بالولاء بقدر عتقها من الأب أو الأخ ونحوه الذي هو معتق العتيق إن لم يكن للأب عصبة من النسب والباقي من تركة عتيق عتيقها يكون بينها وبين معتق أمها إن كانت أمها عتيقة ولو قال وبين معتق أمهما أو أمه أي الابن لكان أولى ووجه ذلك أنه إذا كانت أم الابن والبنت عتيقة وأبوهما عند ولادتهما رقيقا فلما اشتريا أباهما سوية وعتق عليهما انجر للابن بعتقه نصف أبيه نصف ولاء أخته فقط دون نصف نفسه كما لا يرث نفسه وانجر للبنت نصف ولاء أخيها كذلك فينجر لكل واحد منهما من ولاء الآخر بقدر ما عتق عليه من الأب وباقي ولاء كل منهما باق لمولى الأم بحاله فلما مات الأب والابن ثم عتيق الأب