فصل إذا أقر وارث في مسألة عول بمن أي بوارث يزيله أي العول كزوج وأختين لغير أم فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة للزوج ثلاثة ولكل من الأختين سهمان أقرت إحداهما أي الأختين بأخ لأبوين أو لأب فيعصبها ويزول العول وتصح مسألة الإقرار من ثمانية للزوج أربعة وللأخ سهمان ولكل أخت سهم والمسألتان متباينتان فاضرب مسألة الإقرار ثمانية في مسألة الإنكار سبعة بستة وخمسين واعمل في القسمة على ما ذكر بأن تضرب ما للمنكر من الإنكار في الإقرار وما للمقر من مسألة الإقرار في الإقرار ف للزوج من الإنكار ثلاثة في مسألة الإقرار ثمانية أربعة وعشرون وللمنكرة سهمان من سبعة في ثمانية ب ستة عشر وللمقرة سهم من الإقرار يضرب في مسألة الإنكار سبعة وللأخ المقر به الباقي وهو تسعة فإن صدقها أي المقرة الزوج على أنه أخوها فهو أي الزوج يدعي أربعة تمام الثمانية والعشرين التي هي نصف الستة والخمسين لزوال العول بالأخ والأخ المقر به يدعي أربعة عشر مثلا الأخت المقرة فاقسم التسعة الفاضلة بيد المقر به على مدعاهما أي الزوج والأخ وهي ثمانية عشر والتسعة نصفها فلكل منهما نصف مدعاه ف للزوج سهمان من التسعة لأن مدعاه أربعة وللأخ منها سبعة لأن مدعاه أربعة عشر فإن أقرت الأختان بالأخ وكذبهما الزوج دفع إلى كل أخت سبعة ودفع إلى الأخ أربعة عشر وذلك نصف التركة ثمانية وعشرون يبقى من النصف الثاني أربعة يقرون بها للزوج وهو ينكرها وفيها ثلاثة أوجه أحدها أن تقر بيد المقرتين لأنه لا يدعيها أحد لبطلان الإقرار بإنكار المقر له الثاني يعطى الزوج نصفها والأختان نصفها لأنها لا تخرج عنهم ولا شيء منها للأخ لأنه لا يحتمل أن يكون له فيها شيء بحال والثالث يؤخذ لبيت المال لأنه مال لم يثبت له مالك