وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كانت علي ويكون ميراثه لهذا قال نعم ولأنه صار بين العتيق ومعتقه مضايفة كمضايفة النسب فورثه عصبة المعتق لأنهم يدلون به ثم مولاه أي مولى المولى كذلك أي يقدم مولى المولى ثم عصبته الأقرب فالأقرب كذلك ثم مولى مولى المولى كذلك وإن بعد ولا شيء لموالي أبيه وإن قربوا لأنه عتيق مباشرة فلا ولاء عليه لموالي أبيه ثم بعد المولى وإن بعد وعصبته ف الرد على ذوي الفروض غير الزوجين كما يأتي لقوله تعالى وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فإن لم يرد الباقي على ذوي الفروض لم تتحقق الأولوية فيه لأنا نجعل غيرهم أولى به منهم والفروض إنما قدرت للورثة حالة الاجتماع لئلا يزدحموا فيأخذ الأقوى ويحرم الضعيف ولذلك فرض للإناث وفرض للأب مع الولد دون غيره من الذكور لأن الأب أضعف من الولد وأقوى من بقية الورثة فاختص في موضع الضعف بالفرض وفي موضع القوة بالتعصيب ثم أن عدم ذو فرض يرد عليه ف الرحم أي تعطى ذوو الأرحام للآية المذكورة ولأن سبب الإرث القرابة بدليل أن الوارث من ذوي الفروض والعصبات إنما ورثوا لمشاركتهم الميت في نسبه وهذا موجود في ذوي الأرحام فيرثون كغيرهم تنبيه لا يرث المولى من أسفل وهو العتيق من حيث كونه عتيقا من معتقه لحديث إنما الولاء لمن أعتق ومتى كان العصبة عما أو كان ابنه أي ابن عم أو كان ابن أخ لأبوين أو لأب انفرد بالإرث دون أخواته لأن أخوات هؤلاء من ذوي الأرحام والعصبة مقدم على ذي الرحم بخلاف الابن وابنه والأخ لغير أم فيعصب أخته كما تقدم ويعصب ابن الابن من في درجته من بنات الابن