أي الموصى له بالسهم سدس بمنزلة سدس مفروض لما روى ابن مسعود أن رجلا أوصى لرجل بسهم من ماله فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السدس ولأن السهم في كلام العرب السدس قاله إياس بن معاوية فتنصرف الوصية إليه كما لو لفظ به ولأنه قول علي وابن مسعود ولا مخالف لهما من الصحابة ولأن السدس أقل سهم مفروض يرثه ذو قرابة فتنصرف الوصية إليه إن لم تكمل فروض المسألة كأم وبنتين مسألتهم من ستة وترجع بالرد إلى خمسة ويزاد عليها السهم الموصى به فتصح من ستة للموصى له سهم وللأم سهم ولكل بنت سهمان أو كانت الورثة عصبة كخمسة بنين مع الوصية بسهم فله سدس والباقي للبنين وإن كملت فروض المسألة أعيلت به أي السدس كزوج وأخت لأبوين أو لأب مع وصية بسهم من ماله ف إنها تعول إلى سبعة و يعطى الموصى له السبع واحد من سبعة والزوج ثلاثة والأخت ثلاثة من السبعة وإن عالت المسألة بدون السهم الموصى به أعيل معها بالسهم الموصى به كما لو كان معهما أي الزوج والأخت جدة زاد عولها بالسهم الموصى به فيعطى الموصى له الثمن والجدة سهما وكل من الزوج والأخت ثلاثة ثلاثة قال أحمد في رواية ابن منصور فكان معنى الوصية أوصيت لك بسهم من يرث السدس انتهى وإن خلف زوجة وخمسة بنين فأصلها ثمانية وتصح من أربعين فيزاد عليها مثل سدسها ولا سدس لها فتضربها في ستة تبلغ مائتين وأربعين وتزيد على الحاصل سدسه وهو أربعون تبلغ مائتين وثمانين للموصى له بالسهم أربعون وللزوجة ثلاثون لأن لها من الأربعين خمسة مضروبة في ستة عدد الرؤوس ولكل ابن اثنان وأربعون لأن له سبعة من الأربعين مضروبة في ستة وإن وصى لإنسان بسدس ماله ولآخر بسهم منه وخلف أبوين وابنتين جعلت ذا السهم كالأم وأعطيت صاحب السدس سدسا كاملا وقسمت الباقي بين