وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أوله أي أول الوقت فقط فيلزمه أداؤها أذن لتمكنه من الإتيان بها بشرطها أولا لا يبقى وضوء عادم ماء لآخره أي آخر الوقت ولا يرجو وجوده أي الماء في الوقت فيتعين أول الوقت لئلا يفوته شرطها مع قدرته عليه ويتجه ولو كان عدم الماء حضرا كقطع عدو ماء بلده ونحوه وحينئذ فلا فرق بينه وبين السفر خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى فيما يوهم من عبارتيهما حيث قيدا عدم الماء في السفر وهو متجه ونحو مستحاضة ممن حدثه دائم اعتيد انقطاع دمها أو حدثه أوله أي الوقت فيتعين فعلها في ذلك الوقت وكذا لو اعتيد الانقطاع وسط الوقت أو آخره فيتعين فعل الصلاة فيه ومن له التأخير أي تأخير الصلاة في الوقت فأخرها فإنها تسقط بموته قبل فعلها فيه ولا إثم عليه بعدم تفريطه بخلاف عكسه وهو من ليس له التأخير فلا تسقط هي ولا إثم تأخيرها عنه بموته فصل ومن جحدها أي الصلاة بأن جحد وجوبها كفر أو جحد وجوب جمعة كفر إن كان ممن لا يجهله كمن نشأ بدار إسلام ولو فعلها لأنه لا يجحدها إلا تكذيبا لله ورسوله وإجماع الأمة ويصير مرتدا بغير خلاف نعلمه قاله في المبدع وإن كان ممن يجهل وجوبها كحديث عهد بإسلام أو من نشأ ببادية عرف وجوبها ولم يحكم بكفره لأنه معذور فإن قال أنسيتها قيل له صل الآن وإن قال أعجز عنها لعذر كمرض أو عجز عن أركانها أعلم أن ذلك لا يسقط الصلاة وأنه يجب عليه بحسب طاقته فإن أصر