المشتري وقد رضي ببذل الزيادة قال في المغني وإن زاد ببرئه من مرض أو صمم منع الرجوع كسائر الزيادات ويصدق الأب في عدمها أي الزيادة إن أنكرها لأن الأصل معه و يمنع الرجوع رهن موهوب لزم لأن في رجوعه إبطالا لحق المرتهن وإضرارا به وهو ممنوع شرعا إلا أن ينفك الرهن بوفاء أو غيره فيملك الرجوع إذن لأن ملك الابن لم يزل وإنما طرأ معنى قطع التصرف مع بقاء الملك فمنع الرجوع فإذا زال زال المنع ويمنع الرجوع أيضا وهبه والد ما وهبه له أبوه لولده لأن في رجوع الأب إبطالا لملك غير ابنه وهو لا يملك ذلك إلا أن يرجع هو أي الواهب الثاني في هبته لابنه فإن الواهب الأول يملك الرجوع حينئذ لأنه فسخ هبته برجوعه فعاد إليه الملك بالسبب الأول و يمنع الرجوع بيعه أي الولد ونحوه مما ينتقل لملكه في الرقبة كأن يهبه أو يقفه وكذا ما يمنع التصرف في الموهوبة كاستيلادها أو لم يهبها له لذلك إلا أن يرجع المبيع إليه أي الولد بفسخ أو فلس مشتر فللأب الرجوع فيه إذن لعود الملك للولد بالسبب الأول فكأنه ما انتقل لا إن رجع المبيع للولد بنحو شراء أو اتهاب فلا رجوع لأب فيه لأنه عاد للولد بملك جديد لم يستفده من قبل أبيه فلم يملك إزالته كما لو لم يكن موهوبا ولا يمنع الرجوع تصرف الابن في الرقبة تصرفا غير ناقل للملك كإجارة ومزارعة عليها و جعلها مضاربة في عقد شركة وتزويج وتدبير وكتابة وعتق معلق على صفة قبل وجودها ووطئ مجرد عن إحبال وكذا وصية لم تقبض وهبة لم تقبض لبقاء ملك الابن وسلطنة تصرفه ويملكه أي الرجوع أيضا مع بقاء إجارة بحالها و مع بقاء كتابة وتزويج كاستمراره مع المشتري من الولد لكن تقدم أن الأخذ بالشفعة تفسخ به الإجارة والفرق أن للأب فعلا في الإجارة لأن تمليكه لولده تسليط له على التصرف فيه ولا كذلك الشفيع فإن كان التصرف