وقال أردت الوقف وأنكر زيد لم يلتفت إلى إنكاره وتكون وقفا وعند الشيخ تقي الدين لو قال إنسان قريتي التي في الثغر لموالي الذين به ولأولادهم صح وقفا ونقله يعقوب بن بختان عن أحمد وإذا قال واحد جعلت هذا المكان مسجدا أو وقفا صار مسجدا أو وقفا بذلك وإن لم تكمل عبارته أو قال كل واحد أو جماعة جعلت ملكي للمسجد أو في المسجد ونحو ذلك صح وصار بذلك وقفا للمسجد قاله في الاختيارات ويؤخذ منه أن الوقف يحصل بكل ما أدى معناه وإن لم يكن من الألفاظ السابقة ووقف الهازل ووقف التلجئة إن غلب على الوقف جهة التحرير من جهة أنه لا يقبل الفسخ فينبغي أن يصح كالعتق والإتلاف وإن غلب عليه شبه التمليك فيشبه الهبة والتمليك وذلك لا يصح من الهازل على الصحيح قاله في الاختيارات قال في الفروع فيتوجه منه الاكتفاء بلفظ يشعر بالمقصود وهو أظهر على أصلنا فيصح جعلت هذا للمسجد وفي المسجد ونحوه وهو ظاهر نصوصه انتهى وشرطه فصل وشروطه أي شروط الوقف المعتبرة لصحته ستة أحدها كونه أي الوقف من مالك جائز التصرف وهو المكلف الرشيد فلا يصح من صغير أو سفيه أو مجنون كسائر تصرفاتهم المالية قال في الاختيارات ويجوز للإنسان أن يتصرف فيما في يده في الوقف وغيره حتى تقوم بينة شرعية أنه ليس ملكا له أو كون الوقف ممن يقوم مقامه كوكيله لا الولي فلا يصح منه لعدم المصلحة للمحجور عليه فيه الثاني كونه أي الموقوف عينا ف لا يصح وقف ما في الذمة كقوله وقفت دارا أو عبدا ولو موصوفا لأنه ليس بمعين معلومة