ويتجه وما زاد على ما تجلسه وانتهت الزيادة إلى أكثره ف حكمه كاستحاضة يقينا ويأتي خلافا لهما أي للإقناع والمنتهى حيث جعلا ما زاد على ما تجلسه أي أكثره أي الحيض طهرا مشكوكا فيه وحكمه كطهر متيقن في أحكامه فيوهم قولهما حل وطء فيه وليس الحكم كذلك قال في المستوعب هو طهر مشكوك فيه وحكمه حكم الطهر يتعين إلا في جواز وطئها فإنها مستحاضة انتهى وما قالاه جزم به القاضي واقتصر عليه ابن تميم قال في الرعاية والحيض والطهر مع الشك فيهما كاليقين فيما يحل ويحرم ويكره ويجب ويستحب ويسقط فرع لا يعتبر تمييز إلا مع استحاضة المرأة فتجلس جميع مدة دم لم يجاوز أكثر حيض لكثرة وقوعه في العادة ولو كان الدم مختلفا ككون بعضه أسود وبعضه أحمر وبعضه ثخينا أو منتنا فإن جاوزه أي جاوز الدم أكثر الحيض اعتبر تمييز لما تقدم ولا تبطل دلالته أي التمييز بزيادة الدمين أي الدم الذي يصلح حيضا كالأسود أو الثخين أو المنتن إذا بلغ يوما وليلة ولم يجاوز خمسة عشر والدم الآخر على شهر هلالي أو ثلاثين يوما فلو رأت في كل شهر خمسة عشر يوما دما أسود وخمسة عشر يوما دما أحمر فالأسود كله حيض لصلاحيته أي الأسود له أي الحيض وأما الأحمر في هذه الحال فإنه بمنزلة الطهر وتبطل دلالته أي التمييز إن زاد الدم الأسود على أكثره أي الحيض