بفسخ أو غيره فينتزعها لأنه وجد عين ماله في يد ملتقط فكأن له أخذه كالزوج إذا طلق قبل الدخول فوجد الصداق قد رجع إلى المرأة أو كما لو أدركها بعد رهنها فأن ربها ينتزعها من يد المرتهن لقيام ملكه وانتفاء إذنه ومؤنة رد اللقطة إلى مالكها أن احتاج إلى مؤنة على ربها ذكره في التعليق والانتصار لتبرع الملتقط بحفظها ولو قال ربها أي اللقطة بعد تلفها بيد الملتقط بحول تعريف بلا تفريط المشروع عليك ضمانها لكونك أخذتها لتذهب بها لا لتعرفها وقال ملتقط بل أخذتها لأعرفها فالقول قوله أي الملتقط بيمينه ذكره المجد في شرحه لأنه منكر والأصل براءته ووارث ملتقط فيما تقدم تفصيله كمورثه لقيامه مقامه فأن مات ملتقط عرفها وارثه بقية الحول وملكها وبعد الحول انتقلت إليه إرثا كسائر أموال الميت ومتى جاء صاحبها أو وارثه أخذها أو بدلها على ما تقدم وأن عدمت قبل موته فربها غريم ببدلها في التركة ومن استيقظ من نحو نوم كإغماء فوجد بثوبه أو كيسه مالا دراهم أو غيرها لا يدري من صره أو وضعه في كيسه أو جيبه فهو له بلا تعريف لأن قرينة الحال تقتضي تمليكه له ولا يبرأ من أخذ من نحو نائم كمغمى عليه شيئا إلا بتسليمه له بعد إفاقته لأن الأخذ في حالة من هاتين الحالتين موجب الضمان المأخوذ على آخذه لوجود التعدي لأنه إما سارق أو غاصب فلا يبرأ من عهدته إلا برده على مالكه في حالة يصح قبضه له فيها ومن وجد في حيوان اشتراه كشاة ونحوها نقدا كدراهم أو دنانير وجدها في بطن الشاة فلقطة أو وجد فيه درة أو عنبرة