ومع رق ملتقط وإنكار سيده أنها لقطة فلا بد من بينة تشهد بأنه التقطها ونحوه لأن إقرار القن بالمال لا يصح لأنه إقرار على سيده بخلاف إقراره بنحو طلاق و النماء المنفصل بعد حول تعريفها لواجدها لأنه ملك اللقطة بانفصال الحول فنماؤها إذن نماء ملكه فهو له ليكون الخراج بالضمان وأما النماء المنفصل في حول التعريف فيرد معها لأنه تابع لها وأن تلفت اللقطة أو نقصت أو ضاعت قبله أي الحول ولم يفرط لم يضمنها لأنها في يده أمانة فلم تضمن بغير تفريط كالوديعة وأن تلفت أو نقصت أو ضاعت بعده أي بعد الحول فأن الملتقط يضمنها مطلقا أي سواء فرط فيها أو لم يفرط لأنها دخلت في ملكه فكأن تلفها من ماله وتعتبر القيمة أي قيمة اللقطة إذا تلفت وقد زادت أو نقصت يوم عرف ربها لأنه وقت وجوب رد العين إليه لو كانت موجودة ويرد مثل مثلي قال بعض الأصحاب لا أعلم في هذا خلافا وأن اختلفا في القيمة أو المثل فالقول قول الملتقط مع يمينه إذا كانت اللقطة قد استهلكت في يد الملتقط لأنه غارم قال في الشرح وأن وصفها أي اللقطة اثنان فأكثر معا أو وصفها ثأن بعد الأول لكن قبل دفعها إلى الأول أقرع بينهما أو أقاما بينتين باللقطة أقرع بينهما لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر وتدفع لقارع بيمينه نصا لاحتمال صدق صاحبه كما لو تداعيا عينا بيد غيرهما ولتساويهما في البينة أو عدمها أشبه ما لو أدعيا وديعة وقال هي لأحدكما ولا أعرف عينه وأن وصفها ثان بعده أي بعد دفعها لمن وصفها أولا فلا شيء لثان لأن الأول استحقها بوصفه