وحمام وباب مسجد وقت صلاة لأن المقصود إشاعة ذكرها ويحصل ذلك عند اجتماع الناس لصلاة وكره النداء عليها داخلة أي المسجد لحديث أبي هريرة مرفوعا من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله إليك فأن المساجد لم تبن لهذا والانشاد دون التعريف فهو أولى ويكثر منه أي التعريف بموضع وجدانها لأنه مظنة طلبها ويكثر منه أيضا في الوقت الذي يلي التقاطها لأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها فالإكثار منه إذن أقرب إلى وصولها إليه وإن التقط اللقطة بصحراء عرفها بأقرب البلاد إليها أي الصحراء التي التقطها فيها لأنها مظنة طلبها وأن كأن لا يرجى وجود رب اللقطة ومنه لو كانت دراهم أو دنانير ليست بصرة ولا نحوها على ما ذكره ابن عبد الهادي في معين ذوي الأفهام حيث ذكر أنه يملكها ملتقطها بلا تعريف لم يجب تعريفها في أحد القولين نظرا إلى أنه كأن كالعبث وظاهر كلام التنقيح والمنتهى وغيرهما يجب مطلقا وأجرة مناد على ملتقط نصا لأنه سبب في العمل فكانت أجرته عليه كما لو اكترى شخصا يقلع له مباحا ولأنه لو عرفها بنفسه لم يكن له عليه أجرة فكذلك إذا استأجر عليه ولا يرجع بأجرة المنادي على رب اللقطة ولو قصد حفظها لمالكها خلافا لأبي الخطاب لأن التعريف واجب على الملتقط وأن أخره أي التعريف عن الحول الأول أثم وسقط أو أخره بعضه أي بعض الحول الأول لغير عذر أثم الملتقط بتأخيره التعريف لوجوبه على الفور كما تقدم وسقط التعريف لأن حكمة التعريف لا تحصل بعد الحول الأول فإذا تركه في بعض الحول عرف بقيته فقط