وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قال في المغني لا خلاف في وجوب الغسل بهما فلا غسل بولادة بلا دم لأنه لا نص فيه ولا هو في معنى المنصوص فيصح صوم من ولدت بلا دم ويحل وطؤها قبل أن تغتسل لما تقدم ولا يجب الغسل بإلقاء علقة قال في المبدع بلا نزاع أو بإلقاء مضغة بلا تخطيط لأن ذلك ليس ولادة وإنما يثبت حكمه بإلقاء ما يتبين فيه خلق إنسان ولو خفيا والولد طاهر ومع دم يغسل وجوبا كسائر الأشياء المتنجسة السابع الموت لقوله صلى الله عليه وسلم اغسلنها وغيره من الأحاديث تعبدا لا عن حدث لأنه لو كان عنه لم يرتفع مع بقاء سببه ولا عن نجس وإلا لما طهر مع بقاء سببه غير شهيد معركة ومقتول ظلما فلا يغسلان ويأتي في محله ويتجه زيادة موجب ثامن وهو أي الموجب لإعادة الغسل خروج نجاسة بعد غسل ميت قبل سبع و قبل وضع بكفن ويأتي في كتاب الجنائز وهو متجه فصل يحرم على من عليه غسل من جنابة أو غيرها قراءة آية فأكثر لحديث علي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجبه وربما قال لا يحجزه عن القرآن شيء ليس الجنابة رواه ابن خزيمة والحاكم والدارقطني وصححاه ولو بقصد ذكر سدا للباب و لا يحرم على من وجب عليه غسل من قراءة بعضها أي بعض آية لأنه لا إعجاز فيه ولو كرر قراءة البعض ما لم يتحيل نحو الجنب على قراءة تحرم بأن يكرر الأبعاض تحيلا على قراءة آية فأكثر