أخذ من الجيش أو أتباعه من دار حرب ركازا أو مباحا له قيمة في مكانه ف هو غنيمة لحديث عاصم بن كليب عن أبي جويرية الجرمي قال لقيت بأرض الروم جرة فيها ذهب في إمرة معاوية وعلينا معن بن يزيد السلمي فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نفل إلا بعد الخمس لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت أخرجه أبو داود فإن لم يكن له قيمته هناك كالأقلام والمسن فلآخذه ولو صار له قيمة بنقله ومعالجته و من أخذ طعاما ولو سكرا ونحوه كحلوى ومعاجين أو أخذ علفا ولو بلا إذن أمير و لا حاجة فله أكله وله إطعام سبي اشتراه ونحوه كعبده وغلامه و له علف دابته ولو كانت لتجارة لحديث عبد الله بن أبي أوفى قال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينصرف رواه سعيد وأبو داود ولسعيد إن صاحب جيش الشام كتب إلى عمر إنا أصبنا أرضا كثيرة الطعام والغلة وكرهت أن أتقدم في شيء من ذلك فكتب إليه دع الناس يعلفون ويأكلون فمن باع منهم شيئا بذهب أو فضة ففيه خمس الله وسهام المسلمين و لا يجوز له أن يعلف منه دابة لصيد كفهد وجارح لعدم الحاجة إليه ويرد فاضلا من طعام وعلف ولو كان يسيرا لاستغنائه عنه و يرد ثمن ما باع من طعام وعلف للخبر ويجوز قتال بسلاح من الغنيمة ويرده مع حاجة وعدمها لقول ابن مسعود انتهيت إلى أبي جهل فوقع سيفه من يده فأخذته فضربته به حتى برد رواه الأثرم ولعظم الحاجة إليه مع بقاء عينه و لا يجوز القتال على فرس أو نحوها من الغنيمة ولا